حكم الحائض إذا طهرت أثناء نهار رمضان

منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم امرأة تطهرت من الدورة عند الثالثة زوالاً ولم تصم اليوم، بل بقيت مفطرة هل يجب عليها القضاء أو الكفارة؟
الإجابة: إن المرأة إذا طهرت في النهار بعد أن طلع الفجر وهي متلبسة بمانع فهي غير صائمة، ولا يحل لها الصوم، وليس عليها إمساك بقية يومها.

وإذا طهرت فإنها تغتسل وتأخذ بالرخصة، فالطاعم الشاكر له أجرالصائم الصابر، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلها الفطر بقية يومها ويجب عليها قضاء ذلك اليوم، لكن لا تجب عليها الكفارة ولا يجب عليها الإمساك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.