حكم أهل الكتاب الذين لا يدفعون الجزية
منذ 2006-12-21
السؤال: ما حكم قتل النصارى -المزعوم- أنهم أهل ذمة أو مستأمنين أو معاهدين؟
رغم أنهم لا يدفعون الجزية بل هم يأخذون الأموال الطائلة، بعذر أن أهل
البلد بحاجتهم وخاصة الموجودون في جزيرة العرب، وغير الرواتب والتأمين
الصحي والنقل والسكن وغير ذلك من مزاولة بعض المحرمات مثل شرب الخمر
والدعارة والله المستعان؟ فدلوّّّّّا الحائر لمعرفة الحق من الباطل،
وجزاكم الله عنا ألف خير.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا داعي للحيرة يا أخي الكريم.
فالحق أبلج، وفتاوى العلماء المعتبرين واضحة وظاهرة وبيّنة، وملخصها أنه لا يجوز قتل النصارى المستأمنين أو المعاهدين إلا بحكم شرعي؛ إما لعصمة دم هؤلاء؛ وإما لما يترتب على ذلك من مفاسد ظاهرة لا تخفى، والواقع المشاهد خير دليل على ذلك.
والشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتحصيلها، ودفع المفاسد وإبطالها، ولو لم يكن في ذلك إلا اتقاء الشبهات، لكان هذا وحده كافياً في ترك هذا العمل؛ خشية الوقوع فيما حرَّم الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: " " (أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه).
فالنجاة النجاة، والمسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: {لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً} (أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه)، فكم سفكت من دماء محرمة بسبب شبهة، أو تأويل للأدلة الشرعية بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.
فلا داعي للحيرة يا أخي الكريم.
فالحق أبلج، وفتاوى العلماء المعتبرين واضحة وظاهرة وبيّنة، وملخصها أنه لا يجوز قتل النصارى المستأمنين أو المعاهدين إلا بحكم شرعي؛ إما لعصمة دم هؤلاء؛ وإما لما يترتب على ذلك من مفاسد ظاهرة لا تخفى، والواقع المشاهد خير دليل على ذلك.
والشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتحصيلها، ودفع المفاسد وإبطالها، ولو لم يكن في ذلك إلا اتقاء الشبهات، لكان هذا وحده كافياً في ترك هذا العمل؛ خشية الوقوع فيما حرَّم الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: " " (أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه).
فالنجاة النجاة، والمسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: {لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً} (أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه)، فكم سفكت من دماء محرمة بسبب شبهة، أو تأويل للأدلة الشرعية بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.
ناصر بن سليمان العمر
أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقا
- التصنيف: