هل يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض؟

منذ 2006-12-27
السؤال: هل يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض؟
الإجابة: نعم يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامه في الفرض والنفل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة يصلي وقام ابن عباس فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من وراءه فجعله عن يمينه، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.

وهنا مسألة: إذا كان المأموم مسافراً والإمام مقيماً فهل للمسافر أن ينفرد إذا صلى ركعتين ثم يسلم؟

فالجواب: ليس للمأموم المسافر إذا اقتدى بمقيم أن ينفرد إذا صلى ركعتين، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، وقوله: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب النية.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية