رخصة التيمم

منذ 2007-01-30
السؤال: ما حكم الشرع في ما يسمى بالقطع في الظهر (الكطع في الظهر)، ولا يتوضأ من ألمه، هل يتيمم أم لا؟ ومثل ذلك من فيه قرح في المعدة ولا يتحمل استعمال الماء سواء في الحرارة أو في البرد؟
الإجابة: إن المرض جعله الله تعالى رخصة يترخص فيها الإنسان في الطهارة والصوم، فقد قال تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جُنباً فاطَّهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}، فمن كان مريضاً ولم يحتل عليه الشيطان ولم يُخيِّل له المرض، وجرَّب هو في نفسه أن استعمال الماء يضره أو أخبره طبيب ماهر مأمون بذلك فله أن يترخص وأن يتيمم حتى يزول عنه ذلك المرض، لكن لا يمكن أن يكون هذا مستمراً شتاءً وصيفاً في كل الفصول، فهذا لا يمكن أن يقع أبداً، فعلى الإنسان في كل فصل من الفصول أن ينظر حالته فيمكن أن يكون قد طرأ عليه تحسن ويمكن أن يكون قد برء، فالذي جاء بالمرض يذهب به.

والذين يعتمدون على أنهم قد مرضوا في فصل من الفصول أو في سنة مضت ويتكلون على ذلك هؤلاء قد غرهم الشيطان بذلك المرض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.