رجل أراد أن يساعد قريباً معسراً يريد الزواج بمبلغ محدد من المال، ثم بدا له أن يجعل ...
منذ 2007-02-15
السؤال: رجل أراد أن يساعد قريباً معسراً يريد الزواج بمبلغ محدد من المال، ثم
بدا له أن يجعل هذا المبلغ من الزكاة، فهل يصح تصرفه؟
الإجابة: إذا كان هذا القريب جرت العادة بين القبيلة أن بعضهم يساعد بعضاً عند
الزواج، فإنه لا يجوز أن يساعده من الزكاة، لأنه بهذه المساعدة يقي
ماله الحق العرفي المعتاد، أما إذا كان من عادة القبيلة أن يعاونوا من
أراد الزواج، وأراد أن يعين هذا المتزوج من الزكاة وهو محتاج لذلك،
فلا بأس به، لأن صرف الزكاة في النكاح جائز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - المجلد الثامن عشر - كتاب أهل الزكاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - المجلد الثامن عشر - كتاب أهل الزكاة.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: