أكل البصل قبل حضور صلاة الجماعة
منذ 2007-03-02
السؤال: عرفنا منكم أن أكل البصل لا يجوز إذا كان للتحايل عن حضور الجماعة،
وأنه جائز للاستطباب أو للضرورة، لكن إذا كان أكله للتلذذ قبيل الصلاة
وليس فيه مجال لإزالة الرائحة فما الحكم؟ وإذا كان الجماعة كلهم مثلا
في برية أو كلهم أكلوا منه؟
الإجابة: إذا أكله محتاجا فلا بأس لكن ما ينبغي أكله قبيل الصلاة، أكله قبيل
الصلاة معناه تعمد ترك الجماعة، وإذا أتى الجماعة وهو قد أكل كراثا أو
بصلا خالف النهي، صار يؤذي المؤمنين، ومثله أيضاً كذلك من يشرب
الدخان.
فواجب عليه ألا يشرب قرب الصلاة، هذا الواجب عليه أن يتوب، لكن إذا لم يتب، فعليه ألا يشرب قرب الصلاة، وعليه أن يعالج نفسه حتى يزيل الرائحة، ومثله من به رائحة صنان في إبطيه، وفي غيرها، لا بد أن يزيل الرائحة، لا يجوز له أن يدخل المسجد وفي رائحته شيء، المعنى واحد.
لا يجوز للإنسان أن يدخل المسجد إن كان له رائحة كريهة قوية تؤذي الناس، لا يصلي في المسجد، يصلي في البيت. المقصود أنه لا ينبغي له أن يأكله قرب الصلاة، لأن هذا معناه تعمد ترك الجماعة، لكن إذا شرب في وقت آخر، وعالج حتى ذهبت الرائحة، طيب، وإن لم يزل، يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة.
المقصود أنه لا يصلي مع الجماعة، ظاهره لقول رسول الله: " " رواه البخاري: الأذان (853)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (561)، وأبو داود: الأطعمة (3825)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1016)، وأحمد (2/13،2/20)، والدارمي: الأطعمة (2053). يعني أنه إذا تعمد، فهو ملوم، أما إذا أكل محتاجا إليه ولم يتعمد ترك الجماعة. فهذا أرجو ألا يكون حرجا.
إذا كانوا كلهم فعلوا هذا، ما فيه إشكال. أقول: لا حرج، انتفى المحذور، في الملأ، هذا في المسجد، لكنه في البرية، نعم.
فواجب عليه ألا يشرب قرب الصلاة، هذا الواجب عليه أن يتوب، لكن إذا لم يتب، فعليه ألا يشرب قرب الصلاة، وعليه أن يعالج نفسه حتى يزيل الرائحة، ومثله من به رائحة صنان في إبطيه، وفي غيرها، لا بد أن يزيل الرائحة، لا يجوز له أن يدخل المسجد وفي رائحته شيء، المعنى واحد.
لا يجوز للإنسان أن يدخل المسجد إن كان له رائحة كريهة قوية تؤذي الناس، لا يصلي في المسجد، يصلي في البيت. المقصود أنه لا ينبغي له أن يأكله قرب الصلاة، لأن هذا معناه تعمد ترك الجماعة، لكن إذا شرب في وقت آخر، وعالج حتى ذهبت الرائحة، طيب، وإن لم يزل، يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة.
المقصود أنه لا يصلي مع الجماعة، ظاهره لقول رسول الله: " " رواه البخاري: الأذان (853)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (561)، وأبو داود: الأطعمة (3825)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1016)، وأحمد (2/13،2/20)، والدارمي: الأطعمة (2053). يعني أنه إذا تعمد، فهو ملوم، أما إذا أكل محتاجا إليه ولم يتعمد ترك الجماعة. فهذا أرجو ألا يكون حرجا.
إذا كانوا كلهم فعلوا هذا، ما فيه إشكال. أقول: لا حرج، انتفى المحذور، في الملأ، هذا في المسجد، لكنه في البرية، نعم.
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود
- التصنيف: