النيابة في الحج
منذ 2007-03-17
السؤال: وكّلَ شخصٌ شخصاً آخر بالحج عن شخص قريب له، وأعطاه مبلغاً عن الحج،
وهذا الموكَّل لم يحج في هذه السنة وبقي معه المبلغ، والشخص الآخر
يعتقد أنه حج عن قريبه. فهل يحج عنه في السنة التي تليها، علماً أنه
منعه من الحج في تلك السنة شيء قاهر لا يستطيع تأجيله؟
الإجابة: لا يجوز هذا، وليس له ذلك، والواجب عليه أنه يبلّغه في الوقت الذي ما
استطاع فيه، يبلُّغه حتى ينيب عنه، وعليه أن يتفق معه، يخبره الآن
ويتفق معه، فيتفق مع وكيله مرة أخرى.
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود
- التصنيف: