حضانة الطفل إذا تزوجت أمه
منذ 2007-06-07
السؤال: إذا طلقت المرأة وكان لها ولد، ثم تزوجت، هل تنتقل حضانة الولد إلى
الأب؟ مع العلم أن الابن لم يتجاوز3 سنوات، وفي صورة بقاء الولد مع
والدته، إلى متى يستمر الأب في دفع النفقة؟ وفي أي عمر يترك الولد
أمه؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإن الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيه ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة، فإن كانت غير موجودة أو لا تريد الطفل وما شابه فتنتقل الحضانة للأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته -تُقدَّم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم-، وبالجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
أما سؤالك: متى ينتهي زمن الحضانة الشرعية؟ ففي نهايته خلاف بين العلماء، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة)، وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، مع العلم أن الأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط.
أما مؤنة الحضانة فتكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيه ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة، فإن كانت غير موجودة أو لا تريد الطفل وما شابه فتنتقل الحضانة للأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته -تُقدَّم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم-، وبالجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
أما سؤالك: متى ينتهي زمن الحضانة الشرعية؟ ففي نهايته خلاف بين العلماء، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة)، وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، مع العلم أن الأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط.
أما مؤنة الحضانة فتكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيه ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة، فإن كانت غير موجودة أو لا تريد الطفل وما شابه فتنتقل الحضانة للأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته -تُقدَّم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم-، وبالجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
أما سؤالك: متى ينتهي زمن الحضانة الشرعية؟ ففي نهايته خلاف بين العلماء، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة)، وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، مع العلم أن الأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط.
أما مؤنة الحضانة فتكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فإن الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيه ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة، فإن كانت غير موجودة أو لا تريد الطفل وما شابه فتنتقل الحضانة للأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته -تُقدَّم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم-، وبالجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
أما سؤالك: متى ينتهي زمن الحضانة الشرعية؟ ففي نهايته خلاف بين العلماء، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة)، وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، مع العلم أن الأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط.
أما مؤنة الحضانة فتكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيه ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة، فإن كانت غير موجودة أو لا تريد الطفل وما شابه فتنتقل الحضانة للأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته -تُقدَّم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم-، وبالجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
أما سؤالك: متى ينتهي زمن الحضانة الشرعية؟ ففي نهايته خلاف بين العلماء، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة)، وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، مع العلم أن الأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط.
أما مؤنة الحضانة فتكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيه ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة، فإن كانت غير موجودة أو لا تريد الطفل وما شابه فتنتقل الحضانة للأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته -تُقدَّم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم-، وبالجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
أما سؤالك: متى ينتهي زمن الحضانة الشرعية؟ ففي نهايته خلاف بين العلماء، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة)، وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، مع العلم أن الأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط.
أما مؤنة الحضانة فتكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف: