على من يجب أن أرتدي الحجاب، وعلى من حرام أن لا أرتدي عليه؟

منذ 2007-06-14
السؤال: على من يجب أن أرتدي الحجاب، وعلى من حرام أن لا أرتدي عليه؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن السائلة تسأل عن لباس المرأة المسلمة أمام الأجانب وأمام المحارم.

فنقول: الأصل أن ما هو عورة من المرأة يجب ستره وحجبه عن غير المحارم، بارتداء الحجاب الكامل وقد حده الشرع بصفات معلومة:
منها: أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل ‏العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة ‏عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن وهو المفتى حاليا به في مذهب الأئمة الأربعة.
ومنها: ألا يكون زينة في نفسه، بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال، ‏لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} [النور:31].
ومنها: أن يكون صفيقاً لا يشف، لأن المقصود من اللباس هو الستر، والستر لا ‏يتحقق بالشفاف، بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة، قال صلى الله عليه وسلم: "نساء ‏كاسيات عاريات" (رواه مسلم).
ومنها: أن يكون فضفاضاً غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم، وفي ‏ذلك من الفساد مالا يخفى.
ومنها: ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر ‏بالنهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا ‏من ريحها فهي زانية" (رواه أبو داود الترمذي والنسائي).
ومنها: ألا يشبه لباس الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من تشبه ‏بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال" (رواه أحمد).
ومنها: ألا يشبه لباس نساء الكفار، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من ‏مقاصد الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم: "ومن تشبه بقوم فهو منهم" (رواه أحمد وأبو ‏داود).
ومنها: ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس.
وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب السنة؛ قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}، إلى غير ذلك من الأدلة.

أما لباسها أمام المحارم: فيجوز أن يظهر الذراع والساق والرقبة والرأس والوجه، وغير ذلك مما يظهر غالباً من النساء عند العمل في البيت؛ قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو بناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} [النور:31]، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام