قلت لزوجتي أنت محرمه على إلي يوم الدين

منذ 2007-07-19
السؤال: يوجد خلافات بيني وبين زوجتي فبالأمس حدثت مشده بيني وبينها فقلت لها أنت محرمه على إلي يوم الدين وبعدها أتي بعض الأهل للصلح فتم الصلح
فهل لي كفاره على ذالك وما هي أرجو الرد حتى لا أقع في معصية
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول الزوج لزوجته أنت محرمة عليّ لا يعد طلاقاً سواء أكد بقوله (إلى يوم الدين) أو لم يؤكد بها، حتى ينويه الزوج فإن نوى طلاقا وقع طلاقا. وإن نوى ظهارا، وقع ظهارا.
فإن لم ينو الطلاق ولا الظهار، أو لم ينو شيئاً أصلا وإنما أراد زجر المرأة - مثلا - أو نوى اليمين، فكفارته كفارة اليمين، لقوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم} [التحريم: 1-2[. وقد روى البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها وقال (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) متفق عليه واللفظ لمسلم
وكفارة اليمين هي ما رود في قوله تعالى:{ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89].
وليعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً - كما يظن بعض الناس- بل منه ما يقع معه الطلاق، والتحريم ومنه ما لا يقع معه شيء فإن كنت حرمت زوجتك على نفسك في حالة غضب انغلق معه ذهنك بحيث لا تدرك ما تقول لم يقع التحريم، وإن كنت حرمتها على نفسك وأنت تدرك ما تقول وقع التحريم، والله أعلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام..

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام