هل الحجاب الشرعي هو الحجاب المشروع يعني الجلباب؟

منذ 2007-08-22
السؤال: هل الحجاب الشرعي هو الحجاب المشروع يعني الجلباب؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة، لا يجوز لها خلعه بحالٍ إذا خرجت من دارها أو كانت بحضرة رجال أجانب، وذلك بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد وضع العلماء لحجاب المسلمة شروطاً منها أنه هو ما يستر جميع بدنها بأي نوع أو زي، ما اجتمعت فيه الشروط الآتية:

- ألا يكون زينة في نفسه، لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}.

- ألا يكون ضيقاً يصف الجسم، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا".

- ألا يكون شفافاً يشف عما وارءه.

- ألا يكون مُطيباً. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليُوجد ريحها لم يُقبل منها صلاةٌ حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة" (رواه الإمام أحمد).

- ألا يكون مشابهاً لثياب الكافرات، أو الفاجرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن تشبه بقوم فهو منهم" (رواه أحمد).

- ألا يكون ثوب شهرة، لقوله: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله" (رواه أحمد وأبو داود).

- ألا يكون مشابهاً لباس الرجال، لحديث أبي هريرة قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل" (رواه أبو داود).

أما وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب: فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة، بل مستحبة، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها: أن تكون المرأة ذات جمال فائق، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق.

ولذلك: فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة.

وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها:

1 - قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} [الأحزاب:59]، وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية: الأمر بتغطية الوجه، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس، فإذا اُدنِي ستر الوجه، وقيل: الجلباب ما يستر جميع البدن، وهو ما صححه الإمام القرطبي، وأما قوله تعالى في سورة النور {إلا ما ظهر منها} فأظهر الأقوال في تفسيره: أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك. والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر.

2 - آية الحجاب، وهي قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب:53]، وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.

3 - قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور:31]، وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها"، قال الحافظ ابن حجر: "فاختمرن" أي غطين وجوههن.

4 - قوله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن} [النور:60]، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن، والمقصود به ترك الحجاب، بدليل قوله بعد ذلك: {غير متبرجات بزينة} أي غير متجملات، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه، لأنه موضع الزينة، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه، منهيات عن وضع الثياب، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف، وهو كمال التستر طلباً للعفاف {وأن يستعففن خير لهن}.

5 - روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان"، وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر.

6 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (رواه البخاري وغيره)، قال الإمام أبوبكر بن العربي: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها، انتهى من عارضة الأحوذي، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كنا إذا مر بنا الركبان -في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" إلى غير ذلك من الأدلة، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام