سمعت أن الزكاة تجب في الذهب ولو كان للتجمل

منذ 2007-09-22
السؤال: سمعت أن الزكاة تجب في الذهب ولو كان للتجمل. فما حد النصاب للزكاة؟ وما مقدارها؟
الإجابة: سبق الكلام في هذه المسألة، وبيَّنَّا أن القول الراجح: وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصاباً، ونصابه خمسة وثمانون جراماً، وتعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه.

فإذا كان عند المرأة ما يبلغ هذا وجب عليها أن تؤدي زكاته، وهو ربع العشر، تقومه كل سنة وتخرج ربع عشر قيمته، ولا تعتبر ما اشترته به، لأنه قد يزيد، وقد ينقص، والله الموفق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية