ما رأي فضيلتكم في الذهب المستخدم هل فيه زكاة؟
منذ 2007-09-22
السؤال: ما رأي فضيلتكم في الذهب المستخدم هل فيه زكاة؟
الإجابة: الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار، أو الذي يُحفظ لا يستعمل إلا
عند المناسبات، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح، وبعض العلماء
يقول: المستعمل ليست فيه زكاة، لكن الصحيح أن فيه الزكاة إذا بلغ
النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، وما دون ذلك فليس فيه زكاة، والدليل
على وجوب الزكاة فيه ما رواه مسلم، في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " "،
والحديث عام فيمن عنده ذهب وفضة.
ونسأل الآن: المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب أو لا؟ كلنا يقول: هي صاحبة ذهب، ويدل على العموم ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان (يعني سوارين غليظين) فقال لها: " " قالت: لا. قال: " "، فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله.
وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على ترك واجب. كذلك سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي عندها أهو كنز؟ قال: " ".
قد يقول قائل: نحن عرفنا الآن أن الحلي من الذهب إذا بلغ النصاب ففيه زكاة فما مقدارها؟
نقول: مقدارها ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة، وفي الألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مائتان وخمسون، وهي جزء يسير والحمد لله ربما يكون هذا من بركته، وهو من بركته بلا شك؛ لأن الزكاة فيها أجر عظيم: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ}، وفيها أيضاً بركة للمال، ربما يبارك بهذا الحلي ويوقى الآفات بسبب إخراج الزكاة منه، هذا فضلاً على الأجر الذي يكتسبه الإنسان، إذا أعطيت الآن من الحلي زكاته خمسة وعشرون في الألف، أتظن أن هذا غُرم وخسارة؟ لا بل هو ربح الخمسة وعشرين ريالاً، في يوم القيامة الريال بسبعة ريالات، ومع كل ريال مائة ريال فتحصّل يوم القيامة أجر سبعمائة ريال في كل ريال، بينما أنت في الدنيا توفر إن وفرت خمسة وعشرون ريالاً في الألف ربما يكون عدم إخراجك لها سبباً لضياع هذا الحلي، أو لتلفه، أو لكسره، أو لسرقته، أو لاستعارة أحد إياه ثم يجحده، أو ما أشبه ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.
ونسأل الآن: المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب أو لا؟ كلنا يقول: هي صاحبة ذهب، ويدل على العموم ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان (يعني سوارين غليظين) فقال لها: " " قالت: لا. قال: " "، فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله.
وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على ترك واجب. كذلك سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي عندها أهو كنز؟ قال: " ".
قد يقول قائل: نحن عرفنا الآن أن الحلي من الذهب إذا بلغ النصاب ففيه زكاة فما مقدارها؟
نقول: مقدارها ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة، وفي الألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مائتان وخمسون، وهي جزء يسير والحمد لله ربما يكون هذا من بركته، وهو من بركته بلا شك؛ لأن الزكاة فيها أجر عظيم: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ}، وفيها أيضاً بركة للمال، ربما يبارك بهذا الحلي ويوقى الآفات بسبب إخراج الزكاة منه، هذا فضلاً على الأجر الذي يكتسبه الإنسان، إذا أعطيت الآن من الحلي زكاته خمسة وعشرون في الألف، أتظن أن هذا غُرم وخسارة؟ لا بل هو ربح الخمسة وعشرين ريالاً، في يوم القيامة الريال بسبعة ريالات، ومع كل ريال مائة ريال فتحصّل يوم القيامة أجر سبعمائة ريال في كل ريال، بينما أنت في الدنيا توفر إن وفرت خمسة وعشرون ريالاً في الألف ربما يكون عدم إخراجك لها سبباً لضياع هذا الحلي، أو لتلفه، أو لكسره، أو لسرقته، أو لاستعارة أحد إياه ثم يجحده، أو ما أشبه ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: