مغتربون ولا يعرفون الفقراء جيداً، فكيف يخرجون زكاة الفط
منذ 2007-10-03
السؤال: نحن السعوديون في أوروبا لا نعرف الفقراء جيداً، ووجدنا شخصاً ثقة إن
شاء الله، ولكنه يقول: أعطوني المال وسوف أشتري ببعضه أرزاًَ وأدفعه
للفقراء، وأعطي بعضه نقداً لهم، واحتجّ بأن عددنا يفوق 500 شخص ويصعب
عليه شراء كميات كبيرة لصعوبة حملها ولأن الفقراء قد لا يرغبون إلا في
النقد لأنهم يستفيدون منه أكثر من الأرز، فهل نعطيه أم نوكل إخواننا
في السعودية ليخرجوها عنا؟
الإجابة: الحمد لله، ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد) إلى أنه لا
يجوز دفع زكاة الفطر قيمة، بل الواجب أن تخرج طعاماً كما فرضها رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
روى البخاري (1504) ومسلم (984) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
. وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقودا؟
فأجاب:
- "الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودا بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط"، فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه.
. وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزئ، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " انتهى. مجموع فتاوى ابن عثيمين (18 / سؤال 191).
. وعلى هذا فإن كان هذا الشخص ثقة فإنكم تشترطون عليه أن يخرجها كلها طعاماً، فإن لم يقبل فإنكم تخرجون منها ما تستطيعون في فقراء البلد الذي تقيمون فيه، ثم لا حرج عليكم في نقل باقي الزكاة إلى بلد آخر، ولا يشترط أن يكون إلى بلدكم الأصلي، بل كلما نقلت إلى بلد أهله أكثر حاجة وفقراً، أو إلى أقاربكم كان أولى.
وقد سبق في جواب سؤال سابق أنه لا بأس بنقل الزكاة إلى بلد آخر للحاجة، كما لو نقلت إلى بلد فيه أقارب المزكي، أو بلد أهله أشد حاجة.
. سئل الشيخ ابن عثيمين: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علما بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
- فأجاب: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق" انتهى. مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/سؤال 771).
. وسئل أيضاً: ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟
- فأجاب: "نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز" انتهى. مجموع فتاوى ابن عثيمين (18 / سؤال 102).
. وهذه فتوى جامعة لعلماء اللجنة الدائمة تجمع هذه المسائل وزيادة: "مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة، ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته: تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية. "فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 369، 370).
. وقد سبق ذكر فتاوى أهل العلم في وجوب زكاة الفطر، وفي مقدارها، وفي عدم جواز إخراجها نقوداً، وفي جواز نقلها لبلد آخر أكثر حاجة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإسلام سؤال وجواب.
روى البخاري (1504) ومسلم (984) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
. وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقودا؟
فأجاب:
- "الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودا بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط"، فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه.
. وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزئ، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " " انتهى. مجموع فتاوى ابن عثيمين (18 / سؤال 191).
. وعلى هذا فإن كان هذا الشخص ثقة فإنكم تشترطون عليه أن يخرجها كلها طعاماً، فإن لم يقبل فإنكم تخرجون منها ما تستطيعون في فقراء البلد الذي تقيمون فيه، ثم لا حرج عليكم في نقل باقي الزكاة إلى بلد آخر، ولا يشترط أن يكون إلى بلدكم الأصلي، بل كلما نقلت إلى بلد أهله أكثر حاجة وفقراً، أو إلى أقاربكم كان أولى.
وقد سبق في جواب سؤال سابق أنه لا بأس بنقل الزكاة إلى بلد آخر للحاجة، كما لو نقلت إلى بلد فيه أقارب المزكي، أو بلد أهله أشد حاجة.
. سئل الشيخ ابن عثيمين: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علما بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
- فأجاب: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق" انتهى. مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/سؤال 771).
. وسئل أيضاً: ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟
- فأجاب: "نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز" انتهى. مجموع فتاوى ابن عثيمين (18 / سؤال 102).
. وهذه فتوى جامعة لعلماء اللجنة الدائمة تجمع هذه المسائل وزيادة: "مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة، ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته: تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية. "فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 369، 370).
. وقد سبق ذكر فتاوى أهل العلم في وجوب زكاة الفطر، وفي مقدارها، وفي عدم جواز إخراجها نقوداً، وفي جواز نقلها لبلد آخر أكثر حاجة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإسلام سؤال وجواب.
الإسلام سؤال وجواب
موقع الإسلام سؤال وجواب
- التصنيف: