هل يجوز الصلاة في الدار وخاصة الصلاة المكتوبة علماً بأن المسجد غير بعيد؟
منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز الصلاة في الدار وخاصة الصلاة المكتوبة علماً بأن المسجد غير
بعيد؟
الإجابة: الحمد لله
أخي الكريم
لا يجوز للمسلم أن يصلي الصلوات المكتوبة في غير المسجد جماعة ، إلا من عذر شرعي كالمرض والعجز ونحوه ، ما دام أنه يسمع النداء بالصلاة فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ليس له قائد يقوده للمسجد فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ترك الجماعة في المسجد لأنه أعمى وليس له قائد يقوده للصلاة ، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم لما ولَّى(أدبر ذاهباً) دعاه وسأله هل تسمع النداء ؟
فقال نعم : فقال له : لا أجد لك رخصة ما دمتَ تسمع النداء.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجماعة من أثقل الصلوات على المنافقين وخاصة صلاتي الفجر والعشاء ، وأخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى.
ولهذا فإنه لا يجوز بحال للمسلم أن يصلي في بيته أو مقر عمله ما دام المسجد قريباً منه ويسمع ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) إلا إذا كان له عذر شرعي يمنعه من حضور صلاة الجماعة كأن يكون في ذلك المسجد قبر أو ضريح أو نحوه فهذا لا يجوز له أصلاً الصلاة فيه بل يجب عليه أن يصلي في مسجد آخر ليس به قبر أو ضريح فإن لم يجد فليصل في بيته ومكانه.
والله تعالى أعلم
أخي الكريم
لا يجوز للمسلم أن يصلي الصلوات المكتوبة في غير المسجد جماعة ، إلا من عذر شرعي كالمرض والعجز ونحوه ، ما دام أنه يسمع النداء بالصلاة فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ليس له قائد يقوده للمسجد فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ترك الجماعة في المسجد لأنه أعمى وليس له قائد يقوده للصلاة ، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم لما ولَّى(أدبر ذاهباً) دعاه وسأله هل تسمع النداء ؟
فقال نعم : فقال له : لا أجد لك رخصة ما دمتَ تسمع النداء.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجماعة من أثقل الصلوات على المنافقين وخاصة صلاتي الفجر والعشاء ، وأخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى.
ولهذا فإنه لا يجوز بحال للمسلم أن يصلي في بيته أو مقر عمله ما دام المسجد قريباً منه ويسمع ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) إلا إذا كان له عذر شرعي يمنعه من حضور صلاة الجماعة كأن يكون في ذلك المسجد قبر أو ضريح أو نحوه فهذا لا يجوز له أصلاً الصلاة فيه بل يجب عليه أن يصلي في مسجد آخر ليس به قبر أو ضريح فإن لم يجد فليصل في بيته ومكانه.
والله تعالى أعلم
عبد المنان البخاري
أحد طلبة العلم الذين لازموا الشيخ ابن عثيمين لتسع سنين
- التصنيف: