شخص صدم آخر بسيارته ثم هرب فبافتراض مقتل هذا الشخص فماذا على القاتل أن يفعل ؟ خاصة ...
منذ 2006-12-01
السؤال: شخص صدم آخر بسيارته ثم هرب فبافتراض مقتل هذا الشخص فماذا على القاتل
أن يفعل ؟ خاصة لو لم يكن يستطيع صيام ستين يوما ؟
الإجابة: الحمد لله وبعد:
فإذا كان في بلد تحكم بشريعة الله تعالى والكتاب والسنة فإنه يجب عليه أن يسلم نفسه لجهة الاختصاص.
وإن كان في بلد لا يُحكم فيها إلا بالقوانين الوضعية أو في بلد الكفار فإن الواجب المتعلق بذمته أمران هما :
1- حق المصدوم ، فيجب عليه أن يسأل عنه فإن كان مصاباً فيجب عليه أن يتحلل منه ويطلب منه العفو فإن سمح له وإلا فيجب عليه أن يدفع له تعويضاً وهي الدية ( دية إصابة المنافع ) مقدار الضرر الذي تضرر به وهذه معروفة عند أهل العلم والاختصاص.
2-إن كان قد مات من الصدمة فإن هذا يكون في حقه قتل خطأ فيجب عليه أن يدفع الدية بطريقته الخاصة لأهل وأولياء القتيل وهي مائة من الإبل أو ما يكون قدرها بالمال في الوقت الحاضر وتجب الدية على عاقلة القاتل في القتل الخطأ( العاقة هم عصبة الرجل وقرابته المتعصبون بأنفسهم من الذكور ).
فإن كان هذا الشخص قد مات فعلاً ووجبت الدية في حقه فإنه يجب عليه أن يكفر عن نفسه ما أصابه من حق الله تعالى عليه وهو أن يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله ، وليس كون الرجل يشق عليه صيام هذين الشهرين أو يتعبه أو يعطله عن العمل أنه لا يستطيع ، لا ، بل يجب عليه أن يكفر عن هذا الجرم العظيم وهو القتل الخطأ بأن يصوم ولو كان عليه شاقاً ومتعباً ومكلفاً للغاية ، فإن لم يستطع فعلاً كأن يكون مريضاً يجوز له الفطر في رمضان أو كان هرماً كبيراً فإن الكفارة في حق الله تسقط عنه حينئذٍ لعموم قوله تعالى( ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) ولقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ولقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ولغيرها من النصوص.
والله تعالى أعلم.
فإذا كان في بلد تحكم بشريعة الله تعالى والكتاب والسنة فإنه يجب عليه أن يسلم نفسه لجهة الاختصاص.
وإن كان في بلد لا يُحكم فيها إلا بالقوانين الوضعية أو في بلد الكفار فإن الواجب المتعلق بذمته أمران هما :
1- حق المصدوم ، فيجب عليه أن يسأل عنه فإن كان مصاباً فيجب عليه أن يتحلل منه ويطلب منه العفو فإن سمح له وإلا فيجب عليه أن يدفع له تعويضاً وهي الدية ( دية إصابة المنافع ) مقدار الضرر الذي تضرر به وهذه معروفة عند أهل العلم والاختصاص.
2-إن كان قد مات من الصدمة فإن هذا يكون في حقه قتل خطأ فيجب عليه أن يدفع الدية بطريقته الخاصة لأهل وأولياء القتيل وهي مائة من الإبل أو ما يكون قدرها بالمال في الوقت الحاضر وتجب الدية على عاقلة القاتل في القتل الخطأ( العاقة هم عصبة الرجل وقرابته المتعصبون بأنفسهم من الذكور ).
فإن كان هذا الشخص قد مات فعلاً ووجبت الدية في حقه فإنه يجب عليه أن يكفر عن نفسه ما أصابه من حق الله تعالى عليه وهو أن يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله ، وليس كون الرجل يشق عليه صيام هذين الشهرين أو يتعبه أو يعطله عن العمل أنه لا يستطيع ، لا ، بل يجب عليه أن يكفر عن هذا الجرم العظيم وهو القتل الخطأ بأن يصوم ولو كان عليه شاقاً ومتعباً ومكلفاً للغاية ، فإن لم يستطع فعلاً كأن يكون مريضاً يجوز له الفطر في رمضان أو كان هرماً كبيراً فإن الكفارة في حق الله تسقط عنه حينئذٍ لعموم قوله تعالى( ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) ولقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ولقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ولغيرها من النصوص.
والله تعالى أعلم.
عبد المنان البخاري
أحد طلبة العلم الذين لازموا الشيخ ابن عثيمين لتسع سنين
- التصنيف: