كيفية حساب زكاة البضاعة
منذ 2008-03-02
السؤال: أنا تاجر ولى بضاعة ومال، وفى نهاية كل سنة أقوم بجرد بضاعتي ومالي،
وهذا لظروف مهنية، وفي نفس الوقت أقوم بحساب الزكاة، فهل الوقت
المختار صحيح شرعاً، وأريد أن أعرف كيفية حساب زكاة البضاعة؟
الإجابة: إن زكاة عروض التجارة تابعة لزكاة الأموال المتفرعة عنها -المشتراة
بها- فعروض التجارة لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما تجب فيما
تُقَوَّم به من المال؛ ومعنى ذلك أنه إذا كانت لديك بضائع تجارية
فعليك أن تعرف قيمتها السوقية من المال يوم تمام الحول، وليس يوم
شرائك لها -سواء ارتفعت أو انخفضت- فإذا بلغت تلك القيمة نِصاباً
بمفردها أو بإضافتها إلى ما تملك من سيولة نقدية أو غيرها -إن وجد-
فالواجب عليك إخراج زكاة ذلك كله، وهو ربع العشر 2,5 %، وبذلك تكون
أخرجت الزكاة من رأس المال، ومن ربحه، ولا يشترط في الربح حولان
الحول؛ لأنه تابع لحول أصله، وهو أرجح الأقوال؛ حيث إن المال المستفاد
أثناء الحول له حكم أصل المال.
فمثلاً من اشترى بضاعة بمئة ألف وتاجر فيها، ووجد في آخر الحول السعر السوقي لبيع تلك البضاعة مئة وخمسين ألفا، وعنده سيولة خمسين ألفاً فعليه أن يخرج 2,5% من مجموع المئتي ألف، واعلم أن زكاة عروض التجارة لا تجب إلا بثلاثة شروط:
الأول: نية التجارة بالعروض عند شرائها.
الثاني: أن يحول عليه الحَوْل؛ والحَوْل هو سنة هجرية تبدأ من يوم إعداده للتجارة.
الثالث: أن تبلغ تلك العروض نصاباً بنفسها. أو بما انضم إليها من الأموال النقدية أو عروض تجارية أخرى، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص "عيار 24" والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
فمثلاً من اشترى بضاعة بمئة ألف وتاجر فيها، ووجد في آخر الحول السعر السوقي لبيع تلك البضاعة مئة وخمسين ألفا، وعنده سيولة خمسين ألفاً فعليه أن يخرج 2,5% من مجموع المئتي ألف، واعلم أن زكاة عروض التجارة لا تجب إلا بثلاثة شروط:
الأول: نية التجارة بالعروض عند شرائها.
الثاني: أن يحول عليه الحَوْل؛ والحَوْل هو سنة هجرية تبدأ من يوم إعداده للتجارة.
الثالث: أن تبلغ تلك العروض نصاباً بنفسها. أو بما انضم إليها من الأموال النقدية أو عروض تجارية أخرى، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص "عيار 24" والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف: