ما حكم الذي يقتل شخص وهو مُسرع بسيارتة ؟؟
منذ 2008-03-13
السؤال: ما حكم الذي قتل شخص وهو مُسرع بسيارتة؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإن الغالب على حوادث السير أن يكون القتل بها خطأ، وتختلف المسؤولية فيها باختلاف وصف الحادث، ويرجع في توصيفها لأهل الخبرة ممن شاهد الحادث وعرف تفاصيله أو ممن نُقل إليه.
فإذا قضى هؤلاء أن قائد السيارة قد فَرَّط أو تعدى، مثل أن يسير في إتجاه معاكس، أو تجاوز السرعة المقررة لا سيما في المناطق السكنية أو فرط في صيانة السيارة وتفقد حال -الفرامل- ضمن ما أتلف من أنفس وتُجِب الديَّة على العاقلة، كما تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد -كما هو الغالب في تلك الأيام- فصيام شهرين متتابعين.
وأما أن قرر أهل الخبرة أن الخطأ بالكامل يقع على المُتوفى، فليس على السائق كفارة لأن الخطأ من غيره عليه، ولا يسمى قاتلا كما نصَّ عليه العلامة "ابن باز" في (فتاواه).
هذا وقد أصدر "مجمع الفقه الإسلامي" قرارًا في حوادث السير وجاء فيه:
"الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
1- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
2- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
3- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية.
وقالوا: "إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال". اهـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فإن الغالب على حوادث السير أن يكون القتل بها خطأ، وتختلف المسؤولية فيها باختلاف وصف الحادث، ويرجع في توصيفها لأهل الخبرة ممن شاهد الحادث وعرف تفاصيله أو ممن نُقل إليه.
فإذا قضى هؤلاء أن قائد السيارة قد فَرَّط أو تعدى، مثل أن يسير في إتجاه معاكس، أو تجاوز السرعة المقررة لا سيما في المناطق السكنية أو فرط في صيانة السيارة وتفقد حال -الفرامل- ضمن ما أتلف من أنفس وتُجِب الديَّة على العاقلة، كما تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد -كما هو الغالب في تلك الأيام- فصيام شهرين متتابعين.
وأما أن قرر أهل الخبرة أن الخطأ بالكامل يقع على المُتوفى، فليس على السائق كفارة لأن الخطأ من غيره عليه، ولا يسمى قاتلا كما نصَّ عليه العلامة "ابن باز" في (فتاواه).
هذا وقد أصدر "مجمع الفقه الإسلامي" قرارًا في حوادث السير وجاء فيه:
"الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
1- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
2- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
3- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية.
وقالوا: "إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال". اهـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف: