حضانة صغيرة توفيت أمها

منذ 2008-04-30
السؤال: في ابنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات، توفيت أمها وتركت لها مالاً هو تحت يد أبيها، وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان: إحداهما بالغة متزوجة بأجنبي من البنت المذكورة، والثانية بكر بالغة خالية من الأزواج ساكنة مع أبيها جد الصغيرة المذكورة، وقد طلبت خالتها المتزوجة أن تحتضنها مجاناً، وطلبت خالتها الثانية الخالية عن الأزواج أن تحتضنها بأجر من مالها، وليس هناك من النساء من يقدم في الحضانة عليهما.
فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك؟ أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبي عنها المتبرعة بالحضانة؟
الإجابة: الرقم المسلسل: 672. التاريخ: 25/12/1900 م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسونة النواوي.

المراجع:

1- حضانة البنت تكون لخالتها البكر ولو طلبت أجراً عليها من مال البنت.
2 - لا حق للخالة المتزوجة بأجنبي عن البنت المذكورة ولو طلبت حضانتها مجاناً.

الجواب:

متى كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج حيث كانت صالحة قادرة على حضانتها وتربيتها وإن طلبت أجر المثل على ذلك.

ولا حق لخالتها المتزوجة بأجنبى منها في حضانتها المذكورة وإن كانت متبرعة بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

دار الإفتاء المصرية

تم إنشاؤها عام 1895م/ 1313هـ، وهي من طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الحنيف وترفع لواء البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي، تصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتو