حكم إسرار الإمام في الصلاة الجهرية

منذ 2008-05-20
السؤال: هل يجوز للإمام أن يصلي صلاة المغرب سرية -دون الجهر بالفاتحة وما تيسر من الآيات الكريمة- وهل تصح الصلاة خلفه. وما دليل الجواز من عدمه؟
الإجابة: ليس للإمام أن يتعمّد الإسرار في الركعتين الأوليين من المغرب وغيرها من الجهريات؛ لما في ذلك من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفويت المأمومين سماع قراءة القرآن.

أما الصلاة خلفه فصحيحة، ولكن لا يُقَرّ على ذلك. والدليل على منعه من تعمّد الإسرار في الركعتين الأوليين من المغرب وغيرها من الجهريات قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (1)، وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم الجهر فيهن.

وبوّب البخاري لذلك في (صحيحه) بابا أخرج فيه عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بـ: "الطور" (2).

وممن نص على هذا الذي بيناه في هذه المسألة الإمام ابن قدامة في (المغني) (3) في شرح قول الخرقي حيث قال: "ويُسِرُّ -أي: الإمام- بالقراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها".
قال: الجهر في مواضع الجهر، والإسرار في مواضع الإسرار، مجمع على استحبابه.

والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. فإن جهر في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر، ترك السنة، وصحت صلاته؛ إلا أنه إن نسي فجهر في موضع الإسرار، ثم ذكر في أثناء قراءتة، بنى على قراءته. وإن نسي فأسر في موضع الجهر، ففيه ورايتان: إحداهما: يمضي في قراءته. الثاني: يستأنف القراءة جهرا على طريق الاختيار لا على طريق الوجوب.أ.هـ.

▪ الخلاصة: أن الإسرار في موضع الجهر غير لائق؛ لمخالفته السنة النبوية. وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة، والله أعلم.

___________________________________________

1 - البخاري (631)، وأحمد (5/ 53).
2 - البخاري (765).
3 - (2/ 270).

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .