على عقاراته زكاة، ولكن عليه دين ..
منذ 2008-06-19
السؤال: أنا رجل صاحب عقارات أبيع وأشتري، وقد يحين علّي وقت الزكاة إلا أن
علّي ديوناً للآخرين، فكيف أزكي عقاراتي التي دار عليها الحول مع وجود
الديون علّي أرجو بيان ذلك؟
الإجابة: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن القول الراجح عندي أن الزكاة
تجب على من عنده مال زكوي. ولو كان عليه دين، وأن الدين لا يمنع
الزكاة نهائيًّا، لأن الدين واجب في الذمة، فهو واجب على المدين؛ سواء
بقي معه المال الزكوي أو لم يبق. حتى ولو تلف المال الذي معه كله، فإن
الذمة تبقى مشغولة بهذا الدين، فلا علاقة لهذا الدين بالمال الذي بين
يديه.
وأما الزكاة فإنها واجبة في المال، لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن: " "، ثم إن عموم الأدلة في الأموال الزكوية ليس فيها استثناء من عليه دين.
وعلى هذا فمن أسقطوا الزكاة بالدين فعليهم بالدليل. ولا دليل لهم إلا أنهم قالوا: تجب الزكاة مواساة، والمدين ليس من أهل المواساة، فنقول: ليست للمواساة فقط، بل كما قال عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
فإنها تطهر الإنسان من البخل، وتزكي أعمالهم وتنميها قبل كل شيء، أما المواساة فهي في المرتبة الثانية، ويدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: " "، فهذا يشير إلى أن من حكمة الزكاة أن تسد حاجة الفقراء، ولكنها ليست هي الحكمة الأساسية.
. وعلى هذا فنقول: إن المدين تجب عليه الزكاة في ماله، فيعطي الفقير منها، أو من الأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة، فإذا احتاج المدين إلى ما يسدد دينه يعطى من الزكاة، لأن الغارم الذي لا يجد ما يسد ما عليه من ديون هو من أهل الزكاة، هذا هو القول الراجح في المسألة.
فنقول للأخ: جميع الأموال الزكوية أخرج ما عليها من زكاة، والديون سيجعل الله لك فرجاً ومخرجاً، قال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ}، والله الموفق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السابع عشر - مقدمة كتاب الزكاة.
وأما الزكاة فإنها واجبة في المال، لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن: " "، ثم إن عموم الأدلة في الأموال الزكوية ليس فيها استثناء من عليه دين.
وعلى هذا فمن أسقطوا الزكاة بالدين فعليهم بالدليل. ولا دليل لهم إلا أنهم قالوا: تجب الزكاة مواساة، والمدين ليس من أهل المواساة، فنقول: ليست للمواساة فقط، بل كما قال عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
فإنها تطهر الإنسان من البخل، وتزكي أعمالهم وتنميها قبل كل شيء، أما المواساة فهي في المرتبة الثانية، ويدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: " "، فهذا يشير إلى أن من حكمة الزكاة أن تسد حاجة الفقراء، ولكنها ليست هي الحكمة الأساسية.
. وعلى هذا فنقول: إن المدين تجب عليه الزكاة في ماله، فيعطي الفقير منها، أو من الأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة، فإذا احتاج المدين إلى ما يسدد دينه يعطى من الزكاة، لأن الغارم الذي لا يجد ما يسد ما عليه من ديون هو من أهل الزكاة، هذا هو القول الراجح في المسألة.
فنقول للأخ: جميع الأموال الزكوية أخرج ما عليها من زكاة، والديون سيجعل الله لك فرجاً ومخرجاً، قال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ}، والله الموفق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السابع عشر - مقدمة كتاب الزكاة.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: