والدي توفي ولم يحج فريضة الإسلام، وخلف قطعة أرض، وأرغب تأدية الفريضة عن والدي إلا ...
منذ 2006-12-01
السؤال: والدي توفي ولم يحج فريضة الإسلام، وخلف قطعة أرض، وأرغب تأدية
الفريضة عن والدي إلا أنني أسأل: هل يكون من تركة والدي أم من مالي ؟
الإجابة: إذا كان والدك توفي وهو مستطيع الحج بنفسه وماله ولم يحج أخرج عنه مما
خلفه أجرة حجة يحج عنه بها؛ لوجوبها عليه؛ لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلاً} ، ولما في الصحيحين واللفظ للبخاري، عن ابن عباس رضي
الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي
صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يا رسول
الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت
على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: " "،
وذلك في حجة الوداع. وفي صحيح البخاري أن امرأة من جهينة جاءت إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت
أفأحج عنها؟ قال: " "
ففي الحديثين دليل على أن ما وجب على العبد لا يسقط بموته، وأنه دين
عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه وإن حج عنه ابنه من ماله أجزأ ذلك إذا
كان قد حج عن نفسه.
أما إن كان غير مستطيع الحج حتى مات فهو غير واجب عليه، وإن حج عنه ابنه بشرط أن يكون حج عن نفسه فحسن وإلا فلا شيء عليه. وحيث ذكر السائل أن والده لا يملك غير قطعة أرض توفي فخلفها فإذا كان يرتفق بهذه الأرض سكناً أو زراعة فلا يعتبر بتملكه إياها مستطيعاً للحج إذا لم يكن عنده غيرها، فلا يلزمه الحج، وإن كان معدها للتجارة وفي قيمتها كفاية لنفقته في الحج ونفقة من يعول حتى يرجع من الحج فيلزم أن يحج عنه من ثمنها، وكذلك الأمر بالنسبة للعمرة لوجوبها على من وجب عليه الحج؛ لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين العقيلي حينما ذكر له شأن أبيه من أنه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال له صلى الله عليه وسلم: " " رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
أما إن كان غير مستطيع الحج حتى مات فهو غير واجب عليه، وإن حج عنه ابنه بشرط أن يكون حج عن نفسه فحسن وإلا فلا شيء عليه. وحيث ذكر السائل أن والده لا يملك غير قطعة أرض توفي فخلفها فإذا كان يرتفق بهذه الأرض سكناً أو زراعة فلا يعتبر بتملكه إياها مستطيعاً للحج إذا لم يكن عنده غيرها، فلا يلزمه الحج، وإن كان معدها للتجارة وفي قيمتها كفاية لنفقته في الحج ونفقة من يعول حتى يرجع من الحج فيلزم أن يحج عنه من ثمنها، وكذلك الأمر بالنسبة للعمرة لوجوبها على من وجب عليه الحج؛ لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين العقيلي حينما ذكر له شأن أبيه من أنه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال له صلى الله عليه وسلم: " " رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- التصنيف: