زكاة أموال الجمعية التعاونية
منذ 2008-07-11
السؤال: سائل يسأل عن جماعة قاموا بتكوين جمعية تعاونية، على أن كل واحد منهم
يدفع للجمعية عشرة ريالات شهرياً، وهذه المبالغ المجموعة ليست معدة
للتجارة، بل هي مدخرة حتى يجتمع عند الجمعية ما يقوم بإنشاء مشروع؛
ليستفاد منه، فما حكم زكاة هذه المبالغ؟
الإجابة: الخلطة لا تؤثر على هذه الأقساط، ولا ارتباط لبعضها مع بعض، لا في
تمام الحول، ولا في بلوغ النصاب. وحينئذ ننظر إلى المساهمين: فإن كان
لأحدهم أموال زكوية غير هذه الأقساط، فزكاة الأقساط التي يدفعها
للجمعية تابعة لزكاة أمواله في أحكامها. وإن لم يكن له أموال زكوية
غير أقساطه في الجمعية، فمتى بلغت أقساطه نصاباً -وهو ستة وخمسون
ريالاً سعوديًّا- ابتدأ الحول، فإذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة
بنسبة (25%) وكلما دفع للجمعية قسطاً بعد تمام النصاب عرف تاريخ دفعه،
فإذا حال عليه الحول وجبت زكاته وحده، فيكون في العشرة ربع ريال.
ولا يجوز تأخير الزكاة بعد تمام الحول.
أما تقديمها فيجوز لحولين فأقل. وعلى هذا فلو أراد أحدهم أن يقدم زكاة بعض الأقساط لمناسبة رمضان -أو غيره من المناسبات- فله ذلك. وكذلك لو اتفقوا على ضم بعض الأقساط إلى بعض، ودَفْعِ زكاتها جميعاً على رأس الحول، أو في رمضان، سواء منها المتقدم أو المتأخر فهذا جائز. وفيه راحة لهم عن الاشتغال بتدقيق كل قسط ومدته ومقدار زكاته وحده. والله أعلم.
ولا يجوز تأخير الزكاة بعد تمام الحول.
أما تقديمها فيجوز لحولين فأقل. وعلى هذا فلو أراد أحدهم أن يقدم زكاة بعض الأقساط لمناسبة رمضان -أو غيره من المناسبات- فله ذلك. وكذلك لو اتفقوا على ضم بعض الأقساط إلى بعض، ودَفْعِ زكاتها جميعاً على رأس الحول، أو في رمضان، سواء منها المتقدم أو المتأخر فهذا جائز. وفيه راحة لهم عن الاشتغال بتدقيق كل قسط ومدته ومقدار زكاته وحده. والله أعلم.
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف: