القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه
منذ 2006-12-01
السؤال: في وعد الكشافة يقولون : ( أعد بشرفي أن أبذل جهدي لأن أقوم
بواجبي نحو الله والوطن والملك ، وأن أساعد الناس في كل حين وأن أعمل
بقانون الكشافة ) وذلك في كتيب الكشافة الذي يصدر عن الأمانة
الكشفية العربية ، فما حكم هذا الوعد ؟
الإجابة: الحمد لله
أولا :
يحرم القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه ووجيه ونحو ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " " متفق عليه وقال : " " رواه النسائي وقال : " "
ثانيا :
لا ينبغي للمسلم أن يسوي بين الله وغيره ؟ كالوطن والملك والزعيم في أخذ العهد على نفسه بالعمل لهم ، بل يقول : علي عهد الله أن أبذل جهدي في القيام بواجبي لله وحده ثم أخدم وطني وأساعد المسلمين ، وأن أعمل بنظام الكشافة الذي لا يخالف شريعة الله تعالى .
ثالثا :
يجب أن يكون عمل الإنسان وفق شريعة الله تعالى ، فلا يجوز أن يأخذ على نفسه عهدا أن يعمل بقانون دولة أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق .
وبالله التوفيق .
فتاوى اللجنة الدائمة (1/232)
أولا :
يحرم القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه ووجيه ونحو ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " " متفق عليه وقال : " " رواه النسائي وقال : " "
ثانيا :
لا ينبغي للمسلم أن يسوي بين الله وغيره ؟ كالوطن والملك والزعيم في أخذ العهد على نفسه بالعمل لهم ، بل يقول : علي عهد الله أن أبذل جهدي في القيام بواجبي لله وحده ثم أخدم وطني وأساعد المسلمين ، وأن أعمل بنظام الكشافة الذي لا يخالف شريعة الله تعالى .
ثالثا :
يجب أن يكون عمل الإنسان وفق شريعة الله تعالى ، فلا يجوز أن يأخذ على نفسه عهدا أن يعمل بقانون دولة أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق .
وبالله التوفيق .
فتاوى اللجنة الدائمة (1/232)
اللجنة الدائمة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- التصنيف: