شرح حديث: "الحلال بيّن والحرام بيّن"
منذ 2008-11-23
السؤال: شرح حديث: "الحلال بيّن والحرام بيّن"
الإجابة: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "
في هذا الحديث يُقسّم الرسول صلى الله عليه وسلم الأشياء وأعمال الناس ثلاثة أقسام:
- قسم بيّن حله، وواضح أنه من الحلال، لصراحة الدليل الذي يدل على حله، ولحسن فهم الإنسان وحسن تطبيق الإنسان.
- وقسم آخر يتبين أنه محرم، لصراحة الأدلة تدل على تحريمه، مع حسن تطبيق الإنسان لما فهمه من الدليل على ما يأتيه من أعمال أو يحدثه من أعمال.
- وقسم ثالث دائر بين الحلال والحرام، ولا يتضح لأي قسم منهما ينتمي!! لخفاء الدليل الذي يدل عليه، ولغموض فيه، إما آية فيها إجمال، وأما حديث فيه إجمال، فيشتبه أمر فهمه على من يبحث فيه وعلى من اطلع عليه قراءة أو سماعاً، فيشتبه أمره عليه فلا يدرى هل هذا يدل على الحل أم هو يدل على الحرمة، فمن أجل الاشتباه لم يعرف الناظر فيه أنه من قبيل الحلال الصرف أو من قبيل الحرام الصرف، أو عرف الحكم إلا أنه اشتبه عليه أمر في التطبيق، فعند التطبيق لم يدر عن هذه الجزئية: هل تنطبق عليها قاعدة الحلال أو تنطبق عليها قاعدة الحرام؟ فمن أجل ذلك جاء الاشتباه.
هذه هي الأقسام الثلاثة، فما وضح حله أمره بين ويجوز للإنسان أن يقدم عليه، وما وضح تحريمه ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، أما ما اشتبه أمره فهو موضوع هذا الحديث الذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر فيه العلماء آراء:
- فمنهم من يقول: أن الذي اشتبه أمره من أعمال الناس أو من الأحكام هو الذي اختلف فيه العلماء، فمنهم من أباح، ومنهم من منع، أو هو خلاف الأولى أو هو المكروه.
وكما ذكرت لكم أن المشتبه يرجع إلى اشتباه الدليل وغموضه، أو الإجمال فيه أولاً يرجع إلى فهم الحكم، لكن الاشتباه وقع في التطبيق فعند التطبيق تشتبه عليه مسألة أو جزئية، هل تندرج في الحرام؟
ومثال ذلك: المداينات العشر إحدى عشر، هل هذه الجزئية من المبايعات من قبل الربا المحرم كما يقول بهذا كثير من العلماء أو جمهور العلماء والفقهاء أو هي من البيع لأجل؟
وكذا المداينات المعروفة: أن الإنسان قد يأخذ صفقة من شخص لا يريد من الصفقة أن يستهلكها لنفسه، إنما يريد من ورائها أن يأخذ مبلغاً من المال لينتفع به؛ فيأخذ الصفقة ويعدها ويعتبر عدها وهي محلها قبضاً ثم يـأخذ عنها ثمناً من صاحب المحل، هل هذا يعتبر ربا؟ أو يعتبر بيعاً؟ فكثير من الفقهاء يراه رباً، وأن القصد إنها حيلة إلى دفع القليل ليأخذ الكثير وأخذ القليل ليدفع عنه كثير، فهو بيع ذهب أو فضة بفضة، إلا أنهم جعلوا بين هذا وهذا سلعة يسميها ابن عباس حريرة، فليس المقصود الصفقة إنما المقصود بيع الفضة بفضة أكثر منها أو ذهب بذهب أكثر منه أو ورق من الأوراق التي تمثل الفضة أو الذهب مثل النقود بيع القليل منها بالكثير، أما الصفقة فاعتبرت حيلة من الحيل يتوصل بها إلى أخذ الكثير عن القليل، والمعارضة بالكثير عن القليل ويكون هذا من باب الربا.
فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، والاختلاف فيه اختلاف في التطبيق، تطبيق الربا على هذه الصورة، فهم اتفقوا على أن الربا محرم إلا أن هذه الجزئية هل تدخل في قبيل الربا أو تدخل من قبيل المبايعات والالتزام بالصفقات فهو من باب البيوع بيوع السلع، أم هو من بأب بيوع نقد بنقد؟
هذا مما اختلف فيه الفقهاء في التطبيق، مع الاتفاق على أن الربا محرم، وأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، لكنهم اختلفوا من جهة التطبيق لا من جهة التقسيم والدليل، فينبغي للإنسان أن يتجنب مثل هذا، وأن يتقى موضوع الاشتباه حتى لا يقع في الحرام الصحيح لاجترائه على الحرام المختلف فيه، وفي هذا ينصحنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " "، فقد استبرأ لدينه: بالبعد، أي طلب التنزيه لدينه ولعقيدته ولعمله ببعده عما اشتبه عليه هل هو من قبيل الحلال أم من قبيل الحرام.
ومثال آخر على المتشابه أو المشتبه الإنسان إذا اشتبه في امرأة: هل الرضاعة معها وصل إلى درجة التحريم أو دون درجة التحريم؟ فهي حلال له، هذا اشتباه في التطبيق أيضاً على الرضاع حصل ولابد، هل بلغ عدد الرضعات خمس رضعات فتحرم أو لم يبلغ فتكون حلالاً؟ فالخير والورع أن يتقى هذه الجزئية، وأن يتزوج بغيرها من النساء وهن كثيرات والحمد لله، ولن يعدم امرأة أخرى تتفق مع حاله وتكون صالحة دينياً أيضاً، وبعده عن هذه المرأة إن اشتبه حالها هو عمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، فهو في تركه لهذه المرأة استبرأ لعرضه وطلب لنزاهة دينه.
ومن هذا أيضاً الاختلاف في العدة للمطلقة، هل هي: ثلاث حيضات؟ أو هي: ثلاث أطهار؟
انقسم أصحاب المذاهب الأربعة إلى قسمين:
المالكية والشافعية يقولون: أن العدة ثلاثة أطهار، فإذا مضى الطهر الذي طلقها فيه ثم الطهر الذي بعده ثم دخلت في الطهر الثالث يقولون إنها حلت للأزواج بمجرد أنها تدخل في الطهر الثالث.
الحنابلة والحنفية يقولون: أن المراد بالقروء في القرآن في قوله تعالى: {والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ }المراد بها الحيض، فإذا طلقها في الطهر ثم حاضت حيضة ثم طهرت، ثم حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت منها فلا تحل بالطهر الثالث حتى ترى الحيضة الثالثة.
فرعاية الخلاف بين العلماء ورعاية الاحتياط في الفروج وفي الزواج ينبغي له أن يمشى على مذهب الحنفية والحنابلة، فلا يتزوج المرأة المطلقة حتى الحيضة الثالثة بعد طلاقها وهذا أبعد أمد تكون بعده حلالاً على المذاهب كلها، ولا يختلف مسلم مع آخر أنها بعد الحيضة الثالثة يحل العقد عليها والزواج بها.
والأخذ بأبعد أمد ابرأ للدين والعرض وأبعد عن ارتكاب الأمر المشتبه وأخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " "، ومن هذا الباب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق فوجد تمرة فأخذها ومسحها، وأبى أن يأكلها!! عفّ عنها صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه: " "، هذه التمرة في الأصل مجهولة، هل هي من الصدقات أم لا؟ ولكن هذا احتياط وورع من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها خشية أن تكون من الصدقة.
ومن باب الاحتياط والورع ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم: " ".
فكلا الرجلين تورع عن أخذ المال والإنفاق منه لأنه حصلت شبهة في هذا المال، هل هو حلال لأحدهما أم حرام؟ فما كان من الرجلين إلا أنهما ابتعدا عن المال حتى حكم فيه هذا الحكم بهذا التصرف في هذا المال.
ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، من وقع فيما ارتاب فيه واجترأ على ذلك ولم يبال بذلك، يوشك ويقرب أن يجترأ على المحرم فيقع فيه، وهذا دليل على وجوب سد الذرائع والطرق الموصلة إلى الحرام.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: " "، دع ما تشك فيه إلى ما تتيقنه وتعلم أنه حلال لا غبار عليه.
ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " "، كان عظماء العرب في الجاهلية لأنفسهم مناطق يحرمون على غيرهم الرعي فيها، فإذا حمى أحدهم منطقة فإنه يحظر على غيره أن يرعى فيها إبله أو بقرة وغنمه، فإذا حمى أحد الملوك أو الوجهاء أو العظماء الذين لهم سطوة وقوة مكاناً، وجاء إنسان يرعى حول هذا الحمى غنمه أو إبله فإنه لربما شردت أحدها ودخلت هذا الحمى فيتعرض بذلك لعقاب وبطش صاحب هذا الحمى.
كذلك من يقع في الشبهات فهو مقترب من الحمى ودانٍ منه، وهو على وشك أن يقع في الحرام، لأن حمى الله محارمه فهو -يعنى الواقع في الشبهات- مثله كمثل هذا الراعي الذي يرعى حول الحمى.
ثم نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأصل في صلاح الإنسان واستقامة جوارحه وسعادته وسلامته في أعماله وبعده عما حرم الله وامتثاله ما أمر الله العباد في هذا صلاح القلب واستقامته، فإذا صلح القلب واستقامت أحواله وصفا وأخلص وعرف الحق من الباطل استقامت جميع الجوارح؛ وإذا فسد القلب جهلاً وعدم معرفته بالحق وعدم معرفته بالحلال والحرام وفرط في استبانة ذلك أو عرف الحلال والحرام ولكنه لم يبال به، فترك الحلال وتجرأ على الحرام وكثرت بدعه، فجوارحه جوارح فاسدة لا تستقيم على الجادة ولا على ما شرع الله سبحانه وتعالى.
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في قوله: " "، والمضغة قدر ما يمضغه الإنسان، وهي قطعة صغيرة الحجم، ومع صغر حجم هذه المضغة إلا أن خطرها عظيم ومنفعتها جليلة، وإذا فسدت سببت فساد باقي الأعضاء والجوراح، وهذه المضغة هي القلب " ".
وأسأل الله أن يبصرنا بالهدى، وأن يهدينا إليه، وأن يثبتنا عليه، أساله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالضلال وأن يجنبنا إياه، وأن يجعل بيننا وبينه حاجزاً، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
"في هذا الحديث يُقسّم الرسول صلى الله عليه وسلم الأشياء وأعمال الناس ثلاثة أقسام:
- قسم بيّن حله، وواضح أنه من الحلال، لصراحة الدليل الذي يدل على حله، ولحسن فهم الإنسان وحسن تطبيق الإنسان.
- وقسم آخر يتبين أنه محرم، لصراحة الأدلة تدل على تحريمه، مع حسن تطبيق الإنسان لما فهمه من الدليل على ما يأتيه من أعمال أو يحدثه من أعمال.
- وقسم ثالث دائر بين الحلال والحرام، ولا يتضح لأي قسم منهما ينتمي!! لخفاء الدليل الذي يدل عليه، ولغموض فيه، إما آية فيها إجمال، وأما حديث فيه إجمال، فيشتبه أمر فهمه على من يبحث فيه وعلى من اطلع عليه قراءة أو سماعاً، فيشتبه أمره عليه فلا يدرى هل هذا يدل على الحل أم هو يدل على الحرمة، فمن أجل الاشتباه لم يعرف الناظر فيه أنه من قبيل الحلال الصرف أو من قبيل الحرام الصرف، أو عرف الحكم إلا أنه اشتبه عليه أمر في التطبيق، فعند التطبيق لم يدر عن هذه الجزئية: هل تنطبق عليها قاعدة الحلال أو تنطبق عليها قاعدة الحرام؟ فمن أجل ذلك جاء الاشتباه.
هذه هي الأقسام الثلاثة، فما وضح حله أمره بين ويجوز للإنسان أن يقدم عليه، وما وضح تحريمه ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، أما ما اشتبه أمره فهو موضوع هذا الحديث الذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر فيه العلماء آراء:
- فمنهم من يقول: أن الذي اشتبه أمره من أعمال الناس أو من الأحكام هو الذي اختلف فيه العلماء، فمنهم من أباح، ومنهم من منع، أو هو خلاف الأولى أو هو المكروه.
وكما ذكرت لكم أن المشتبه يرجع إلى اشتباه الدليل وغموضه، أو الإجمال فيه أولاً يرجع إلى فهم الحكم، لكن الاشتباه وقع في التطبيق فعند التطبيق تشتبه عليه مسألة أو جزئية، هل تندرج في الحرام؟
ومثال ذلك: المداينات العشر إحدى عشر، هل هذه الجزئية من المبايعات من قبل الربا المحرم كما يقول بهذا كثير من العلماء أو جمهور العلماء والفقهاء أو هي من البيع لأجل؟
وكذا المداينات المعروفة: أن الإنسان قد يأخذ صفقة من شخص لا يريد من الصفقة أن يستهلكها لنفسه، إنما يريد من ورائها أن يأخذ مبلغاً من المال لينتفع به؛ فيأخذ الصفقة ويعدها ويعتبر عدها وهي محلها قبضاً ثم يـأخذ عنها ثمناً من صاحب المحل، هل هذا يعتبر ربا؟ أو يعتبر بيعاً؟ فكثير من الفقهاء يراه رباً، وأن القصد إنها حيلة إلى دفع القليل ليأخذ الكثير وأخذ القليل ليدفع عنه كثير، فهو بيع ذهب أو فضة بفضة، إلا أنهم جعلوا بين هذا وهذا سلعة يسميها ابن عباس حريرة، فليس المقصود الصفقة إنما المقصود بيع الفضة بفضة أكثر منها أو ذهب بذهب أكثر منه أو ورق من الأوراق التي تمثل الفضة أو الذهب مثل النقود بيع القليل منها بالكثير، أما الصفقة فاعتبرت حيلة من الحيل يتوصل بها إلى أخذ الكثير عن القليل، والمعارضة بالكثير عن القليل ويكون هذا من باب الربا.
فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، والاختلاف فيه اختلاف في التطبيق، تطبيق الربا على هذه الصورة، فهم اتفقوا على أن الربا محرم إلا أن هذه الجزئية هل تدخل في قبيل الربا أو تدخل من قبيل المبايعات والالتزام بالصفقات فهو من باب البيوع بيوع السلع، أم هو من بأب بيوع نقد بنقد؟
هذا مما اختلف فيه الفقهاء في التطبيق، مع الاتفاق على أن الربا محرم، وأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، لكنهم اختلفوا من جهة التطبيق لا من جهة التقسيم والدليل، فينبغي للإنسان أن يتجنب مثل هذا، وأن يتقى موضوع الاشتباه حتى لا يقع في الحرام الصحيح لاجترائه على الحرام المختلف فيه، وفي هذا ينصحنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " "، فقد استبرأ لدينه: بالبعد، أي طلب التنزيه لدينه ولعقيدته ولعمله ببعده عما اشتبه عليه هل هو من قبيل الحلال أم من قبيل الحرام.
ومثال آخر على المتشابه أو المشتبه الإنسان إذا اشتبه في امرأة: هل الرضاعة معها وصل إلى درجة التحريم أو دون درجة التحريم؟ فهي حلال له، هذا اشتباه في التطبيق أيضاً على الرضاع حصل ولابد، هل بلغ عدد الرضعات خمس رضعات فتحرم أو لم يبلغ فتكون حلالاً؟ فالخير والورع أن يتقى هذه الجزئية، وأن يتزوج بغيرها من النساء وهن كثيرات والحمد لله، ولن يعدم امرأة أخرى تتفق مع حاله وتكون صالحة دينياً أيضاً، وبعده عن هذه المرأة إن اشتبه حالها هو عمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، فهو في تركه لهذه المرأة استبرأ لعرضه وطلب لنزاهة دينه.
ومن هذا أيضاً الاختلاف في العدة للمطلقة، هل هي: ثلاث حيضات؟ أو هي: ثلاث أطهار؟
انقسم أصحاب المذاهب الأربعة إلى قسمين:
المالكية والشافعية يقولون: أن العدة ثلاثة أطهار، فإذا مضى الطهر الذي طلقها فيه ثم الطهر الذي بعده ثم دخلت في الطهر الثالث يقولون إنها حلت للأزواج بمجرد أنها تدخل في الطهر الثالث.
الحنابلة والحنفية يقولون: أن المراد بالقروء في القرآن في قوله تعالى: {والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ }المراد بها الحيض، فإذا طلقها في الطهر ثم حاضت حيضة ثم طهرت، ثم حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت منها فلا تحل بالطهر الثالث حتى ترى الحيضة الثالثة.
فرعاية الخلاف بين العلماء ورعاية الاحتياط في الفروج وفي الزواج ينبغي له أن يمشى على مذهب الحنفية والحنابلة، فلا يتزوج المرأة المطلقة حتى الحيضة الثالثة بعد طلاقها وهذا أبعد أمد تكون بعده حلالاً على المذاهب كلها، ولا يختلف مسلم مع آخر أنها بعد الحيضة الثالثة يحل العقد عليها والزواج بها.
والأخذ بأبعد أمد ابرأ للدين والعرض وأبعد عن ارتكاب الأمر المشتبه وأخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " "، ومن هذا الباب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق فوجد تمرة فأخذها ومسحها، وأبى أن يأكلها!! عفّ عنها صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه: " "، هذه التمرة في الأصل مجهولة، هل هي من الصدقات أم لا؟ ولكن هذا احتياط وورع من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها خشية أن تكون من الصدقة.
ومن باب الاحتياط والورع ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم: " ".
فكلا الرجلين تورع عن أخذ المال والإنفاق منه لأنه حصلت شبهة في هذا المال، هل هو حلال لأحدهما أم حرام؟ فما كان من الرجلين إلا أنهما ابتعدا عن المال حتى حكم فيه هذا الحكم بهذا التصرف في هذا المال.
ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، من وقع فيما ارتاب فيه واجترأ على ذلك ولم يبال بذلك، يوشك ويقرب أن يجترأ على المحرم فيقع فيه، وهذا دليل على وجوب سد الذرائع والطرق الموصلة إلى الحرام.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: " "، دع ما تشك فيه إلى ما تتيقنه وتعلم أنه حلال لا غبار عليه.
ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " "، كان عظماء العرب في الجاهلية لأنفسهم مناطق يحرمون على غيرهم الرعي فيها، فإذا حمى أحدهم منطقة فإنه يحظر على غيره أن يرعى فيها إبله أو بقرة وغنمه، فإذا حمى أحد الملوك أو الوجهاء أو العظماء الذين لهم سطوة وقوة مكاناً، وجاء إنسان يرعى حول هذا الحمى غنمه أو إبله فإنه لربما شردت أحدها ودخلت هذا الحمى فيتعرض بذلك لعقاب وبطش صاحب هذا الحمى.
كذلك من يقع في الشبهات فهو مقترب من الحمى ودانٍ منه، وهو على وشك أن يقع في الحرام، لأن حمى الله محارمه فهو -يعنى الواقع في الشبهات- مثله كمثل هذا الراعي الذي يرعى حول الحمى.
ثم نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأصل في صلاح الإنسان واستقامة جوارحه وسعادته وسلامته في أعماله وبعده عما حرم الله وامتثاله ما أمر الله العباد في هذا صلاح القلب واستقامته، فإذا صلح القلب واستقامت أحواله وصفا وأخلص وعرف الحق من الباطل استقامت جميع الجوارح؛ وإذا فسد القلب جهلاً وعدم معرفته بالحق وعدم معرفته بالحلال والحرام وفرط في استبانة ذلك أو عرف الحلال والحرام ولكنه لم يبال به، فترك الحلال وتجرأ على الحرام وكثرت بدعه، فجوارحه جوارح فاسدة لا تستقيم على الجادة ولا على ما شرع الله سبحانه وتعالى.
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في قوله: " "، والمضغة قدر ما يمضغه الإنسان، وهي قطعة صغيرة الحجم، ومع صغر حجم هذه المضغة إلا أن خطرها عظيم ومنفعتها جليلة، وإذا فسدت سببت فساد باقي الأعضاء والجوراح، وهذه المضغة هي القلب " ".
وأسأل الله أن يبصرنا بالهدى، وأن يهدينا إليه، وأن يثبتنا عليه، أساله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالضلال وأن يجنبنا إياه، وأن يجعل بيننا وبينه حاجزاً، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
عبد الرزاق عفيفي
من كبار العلماء بمصر والحجاز توفي رحمه الله عام 1415 هـ .
- التصنيف: