حكم تعليق التمائم والحروز
يسأل عن جواز تعليق التمائم والحروز على الأطفال الصغار بزعم أنها تقيهم من العين، أو تحفظهم من الجن، وغير ذلك؟
روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
الرقى: هي التي تسمى العزائم، وخَص منه الدليلُ ما خلا من الشرك، فقد رخصَ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحُمَة.
والتمائم: شيء يعلَّق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فَرَخَّصَ فيه بعضُ السلف، وبعضهم لم يرخِّص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم: ابن مسعود.
والتُّوَلَة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبِّب المرأةَ إلى زوجها والرجل إلى امرأته. انتهى.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمَن بعدَهم قد اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته:
فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر، وأحمد في رواية. وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وعبد الله بن عُكَيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وكذا قال به أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه.
ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: وهذا هو الصحيح؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
- الأول: عموم النهي، ولا مخصِّص للعموم.
- الثاني: سد الذريعة، فإنه يُفضي إلى تعليق ما ليس بقرآن، أو فيه أسماء الله وصفاته.
- الثالث: أنه إذا عُلِّق شيء من ذلك فلا بد أن يمتهنه المعلِّق: بحمله معه في قضاء الحاجة، والاستنجاء، ونحو ذلك. انتهى.
___________________________________________
1 - أحمد (1/ 381)، وأبو داود (3883)، وقد روي من حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، وفي أسانيده مقال. وقد حسن إسناده وصححه بطرقه الشيخ الألباني رحمه الله. راجع (الصحيحة) (231)، و(المشكاة) (4552).
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف:
- المصدر: