هل يقطع النافلة إذا أقيمت الصلاة؟

منذ 2009-04-28
السؤال:

إذا دخل الإنسان المسجد قبل أن تقام الصلاة. فكبر يصلي الراتبة وأقيمت الصلاة. فهل يقطع الراتبة ويلحق بالإمام أم يتمها ولو فاته بعض الصلاة، سواء فاته ركعة كاملة، أو أقل، أو أكثر، أم هناك تفصيل؟ وما معنى: حديث: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"؟ (مسلم: 710).

الإجابة:

قد سئل شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عن مثل هذا السؤال؛ فأجاب بما نصه (1): قد ذكر العلماء أنه -يعني الحديث المذكور- محمول على ابتداء النفل لمن يريد أن يصلي مع الإمام أنه ممنوع. وأما إتمامه فلم يجعلوه متناولا له؛ جَمْعًا بينه وبين قوله تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (2)، وفرقا بين الابتداء والاستدامة، فإنها أخف حكما من الأول.

واعلم أنه يتحرر لنا في هذا الموضع أربع صور أو خمس:

- إحداها: إذا شرع في الإقامة قبل أن يبتدئ النافلة، فهذا لا تنعقد نافلته. وهو أعظم ما دخل في الحديث.

- الثانية: إذا شرع فيها، ولا يمكنه أن يتمها حتى تفوته الجماعة المذكورة، إما بالسلام، وإما بركعة على أصح القولين، فهذا يجب عليه قطعها قولا واحدًا؛ لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، ولعموم إيجاب الجماعة حتى في هذه الصورة. والابتداء في النافلة لا يسقط الوجوب.

- الثالثة: إذا كان شارعا فيها، ويمكنه أن يسلم منها ويدرك الركعة الأولى، فهذا الأولى له أن يتمها. وهو أعظم ما دخل في كلام الأصحاب، وقولهم: إذا شرع فيها أتمها خفيفة.

- الرابعة: من شرع فيها، وقد دار الأمر بين إتمامها وفوات الركعة الأولى، وبين قطعها وإدراك الركعة الأولى، فعموم كلام الأصحاب يقتضي أن الأولى له أن يتمها خفيفة ولو فاتته الركعة. وفيه قول آخر في المذهب: الأوْلى له قطعها في هذه الحال. وهو الصحيح عندي؛ لعموم الحديث، ولجواز قطع النفل، ولأن الفرض ومصلحته لا يعادله النفل، فالقليل منه يفضل الكثير من النفل، وإذا كان هذا في ركعة، فما فوقها من باب أولى وأحرى. انتهى.

___________________________________________

1 - (المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي) (7/ 118).
2 - سورة محمد: الآية (33).

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .