قراءة الفاتحة خلف الإمام
منذ 2009-07-15
السؤال: هل يقرأ المأمومُ الفاتحة مع الإمام؟ أم يقرؤها عندما يسكت الإمام بعد
الفاتحة؟ أم لا يقرؤها؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن
والاه، أمَّا بعدُ:
فقد اختلف العلماء في قراءة المأمومِ الفاتحةَ خَلْف الإمام في الصلاة، على ثلاثة أقوال:
* القول الأول: إنه لا تَجِب القراءةُ على المأموم مطلقاً، سواء أكانت صلاته جهرية أم سرِّية، وهو مذهب الحنفية:
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أحمد وابن ماجه عن جابر).
قال الشوكاني في (نَيْل الأوطار): "رُوِيَ مُسنَداً مِن طرُقٍ كلُّها ضِعافٌ، والصحيح أنه مُرسَل. وهو حديث ضعيف باتفاق المُحدِّثين؛ قال الدارقطني: "لمْ يُسْنِدْه عن موسى بن أبي عائشة غيرُ أبي حنيفة، والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان... وروى هذا الحديثَ سفيانُ الثوري، وشعبة، وإسرائيل، وشريك، وأبو خالد الدالاني، وأبو الأحوص، وسفيان بن عُيَيْنَةَ، وحُرَيْثِ بن عبدالحميد، وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبدالله بن شدَّاد مرسَلاً عنِ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب". انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر: "هو مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة منَ الصحابة، كلُّها مَعْلُولةٌ". وقال أيضاً: "إنه ضعيف عند جميع الحُفَّاظ".أ.هـ.
.. وعلى فرْض صحته: فلا حجة فيه؛ لأنه يدل على أن الإمام يحمل عن المأمومين قراءة الفاتحة والسورة، وحديث عُبادة الآتي -عند أحمد وأبي داود- فيه أن الإمام لا يحمل عن المأموم الفاتحة بل لابد له من قراءتها، فهو أخص منه مطلقا؛ وحمل العامِّ على الخاصِّ واجبٌ.
* القول الثاني: أن القراءة تَجِبُ مطلقاً في السرِّية والجهرية، وهو مذهب الشافعي؛ واحتجُّوا بأدلة:
منها: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " " (متفق عليه من حديث عُبادة بن الصامت)، وهو حديث عامٌّ يشمل الإمام والمأموم والمنفرد.
ومنها: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " "، فقيل لأبى هريرة: "إنا نكون وراء الإمام؟". فقال: "اقرأْ بها في نفسِكَ؛ فإنى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " " (رواه مسلم)، والخداج: النقصان، والله تعالى قد تَعَبَّدَنَا بصلاة كاملة؛ والأصلُ أن الصلاة الناقصة لا تُسمى صلاةً حقيقةً.
ومنها: ما رواه أحمد وأبو داود، وصححه البخاري عن عُبادة بن الصامت قال: "كُنَّا خَلْف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقُلَتْ عليه القراءةُ، فلما فرغ قال: " " قلنا: "نعم يا رسول الله"، قال: " "، وفي لفظ: " " (رواه أبو داود والنسائي)، وفي لفظ: " " (رواه الدارقطني، وقال: رجاله كلهم ثقات)؛ وهذا الحديث نصٌّ في مَحَلِّ النزاع.
* القول الثالث: التفريق بين السرِّية والجهرية، قالوا: إذا كان المأموم يَسمع قراءةَ الإمام، ويؤمِّن عليها، فالإمامُ يَتَحَمَّل عنه قراءةَ الفاتحة، وإذا كان المأمومُ لا يَسمع قراءةَ الإمام، ولا يؤمِّن عليها لكون الصلاة سرية، فعليه أن يقرأها.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ).
وأجاب الشافعية ومَن وافقهم: بأنها عمومات، وحديث عُبادةَ خاصٌّ، وبِناءُ العامِّ على الخاصِّ واجبٌ؛ كما تقرَّرَ في الأصول؛ قال الشوكاني في (نيل الأوطار): "وهذا لا مَحِيصَ عنه؛ ويؤيده الأحاديث المتقدمة، القاضيةُ بوجوب فاتحة الكتاب في كلِّ ركعة، من غير فرْق بين الإمام والمأموم؛ لأن البراءة عن عهدتها إنما تَحصُل بناقلٍ صحيح؛ لا بمثل هذه العمومات، التي اقترنت بما يجب تقديمه عليها".
.. والراجح أن قراءة الفاتحة رُكْنٌ من أركان الصلاة، سواء أكانت في حق الإمام، أم في حق المأموم، أم المنفرد في الصلاة السرِّية أو الجهرية.
فإنه يقرؤها في سَكْتات الإمام؛ فيُحقِّق واجبَ القراءة، والاستماعِ لقراءة الإمام، فإن لم يسكتِ الإمام، أو كان سكوتُهُ أقصرَ مما يُحتاج إليه لقراءة الفاتحة، فيقرؤها والإمام يقرأ السورة، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يَدَع قراءةَ الفاتحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " "، والله أعلم.
فقد اختلف العلماء في قراءة المأمومِ الفاتحةَ خَلْف الإمام في الصلاة، على ثلاثة أقوال:
* القول الأول: إنه لا تَجِب القراءةُ على المأموم مطلقاً، سواء أكانت صلاته جهرية أم سرِّية، وهو مذهب الحنفية:
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أحمد وابن ماجه عن جابر).
قال الشوكاني في (نَيْل الأوطار): "رُوِيَ مُسنَداً مِن طرُقٍ كلُّها ضِعافٌ، والصحيح أنه مُرسَل. وهو حديث ضعيف باتفاق المُحدِّثين؛ قال الدارقطني: "لمْ يُسْنِدْه عن موسى بن أبي عائشة غيرُ أبي حنيفة، والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان... وروى هذا الحديثَ سفيانُ الثوري، وشعبة، وإسرائيل، وشريك، وأبو خالد الدالاني، وأبو الأحوص، وسفيان بن عُيَيْنَةَ، وحُرَيْثِ بن عبدالحميد، وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبدالله بن شدَّاد مرسَلاً عنِ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب". انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر: "هو مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة منَ الصحابة، كلُّها مَعْلُولةٌ". وقال أيضاً: "إنه ضعيف عند جميع الحُفَّاظ".أ.هـ.
.. وعلى فرْض صحته: فلا حجة فيه؛ لأنه يدل على أن الإمام يحمل عن المأمومين قراءة الفاتحة والسورة، وحديث عُبادة الآتي -عند أحمد وأبي داود- فيه أن الإمام لا يحمل عن المأموم الفاتحة بل لابد له من قراءتها، فهو أخص منه مطلقا؛ وحمل العامِّ على الخاصِّ واجبٌ.
* القول الثاني: أن القراءة تَجِبُ مطلقاً في السرِّية والجهرية، وهو مذهب الشافعي؛ واحتجُّوا بأدلة:
منها: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " " (متفق عليه من حديث عُبادة بن الصامت)، وهو حديث عامٌّ يشمل الإمام والمأموم والمنفرد.
ومنها: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " "، فقيل لأبى هريرة: "إنا نكون وراء الإمام؟". فقال: "اقرأْ بها في نفسِكَ؛ فإنى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " " (رواه مسلم)، والخداج: النقصان، والله تعالى قد تَعَبَّدَنَا بصلاة كاملة؛ والأصلُ أن الصلاة الناقصة لا تُسمى صلاةً حقيقةً.
ومنها: ما رواه أحمد وأبو داود، وصححه البخاري عن عُبادة بن الصامت قال: "كُنَّا خَلْف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقُلَتْ عليه القراءةُ، فلما فرغ قال: " " قلنا: "نعم يا رسول الله"، قال: " "، وفي لفظ: " " (رواه أبو داود والنسائي)، وفي لفظ: " " (رواه الدارقطني، وقال: رجاله كلهم ثقات)؛ وهذا الحديث نصٌّ في مَحَلِّ النزاع.
* القول الثالث: التفريق بين السرِّية والجهرية، قالوا: إذا كان المأموم يَسمع قراءةَ الإمام، ويؤمِّن عليها، فالإمامُ يَتَحَمَّل عنه قراءةَ الفاتحة، وإذا كان المأمومُ لا يَسمع قراءةَ الإمام، ولا يؤمِّن عليها لكون الصلاة سرية، فعليه أن يقرأها.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ).
وأجاب الشافعية ومَن وافقهم: بأنها عمومات، وحديث عُبادةَ خاصٌّ، وبِناءُ العامِّ على الخاصِّ واجبٌ؛ كما تقرَّرَ في الأصول؛ قال الشوكاني في (نيل الأوطار): "وهذا لا مَحِيصَ عنه؛ ويؤيده الأحاديث المتقدمة، القاضيةُ بوجوب فاتحة الكتاب في كلِّ ركعة، من غير فرْق بين الإمام والمأموم؛ لأن البراءة عن عهدتها إنما تَحصُل بناقلٍ صحيح؛ لا بمثل هذه العمومات، التي اقترنت بما يجب تقديمه عليها".
.. والراجح أن قراءة الفاتحة رُكْنٌ من أركان الصلاة، سواء أكانت في حق الإمام، أم في حق المأموم، أم المنفرد في الصلاة السرِّية أو الجهرية.
أما متى يقرأ المأمومُ
الفاتحةَ؟
فإنه يقرؤها في سَكْتات الإمام؛ فيُحقِّق واجبَ القراءة، والاستماعِ لقراءة الإمام، فإن لم يسكتِ الإمام، أو كان سكوتُهُ أقصرَ مما يُحتاج إليه لقراءة الفاتحة، فيقرؤها والإمام يقرأ السورة، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يَدَع قراءةَ الفاتحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " "، والله أعلم.
نقلاً عن موقع الآلوكة.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف: