ما حكم تعدد القتل الخطأ في ضربة واحدة؟
منذ 2009-07-19
السؤال: ما حكم تعدد القتل الخطأ في ضربة واحدة؟ هل تتعدد الدية والكفارة لكل
نفس أزهقت؟
مثال: سائق حافلة ارتكب خطأ في القيادة، فقتل مجموعة من الركاب تبلغ الثلاثين شخصاً، فهل يُخرج على كل نفس ماتت ديةً، ويُكفّر عن كل نفس بصيام شهرين متتابعين؟ أم تكفيه كفارة واحدة؟
وما حكم من كان يقود سيارة فارتُكِبَ عليه خطأ أو وقع في السيارة عطب آلي ـ أي لم يكن هو المخطئ ـ فمات من معه وبقي هو؟ هل تجب عليه ديتهم وكفارتهم؟
مثال: سائق حافلة ارتكب خطأ في القيادة، فقتل مجموعة من الركاب تبلغ الثلاثين شخصاً، فهل يُخرج على كل نفس ماتت ديةً، ويُكفّر عن كل نفس بصيام شهرين متتابعين؟ أم تكفيه كفارة واحدة؟
وما حكم من كان يقود سيارة فارتُكِبَ عليه خطأ أو وقع في السيارة عطب آلي ـ أي لم يكن هو المخطئ ـ فمات من معه وبقي هو؟ هل تجب عليه ديتهم وكفارتهم؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه لا قصاص في القتل الخطأ، وإنما تجب الدية والكفارة، فكل من قتل إنساناً مسلماً أو ذمياً، مستأمناً أو مهادناً وجبت عليه الدية؛ لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدّقوا}، وقوله سبحانه: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}.
وأما الكفارة فلا تجب إلا في قتل المسلم ذكراً كان أو أنثى، بالغاً أو غير بالغ، عاقلاً أو مجنوناً.
وتتعدد الدية بعدد من قُتِل، قَلّوا أو كثروا، لكنها ليست على الجاني في ماله، بل على العاقلة وهم عصبته، أي الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم والإخوة وبنيهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة, في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " " (متفق عليه). وذهب الحنفية إلى القول بأن العاقلة هم أهل الديوان، وهو ما يسمى في زماننا هذا بالنقابة كنقابة سائقي التاكسي، ولعل هذا القول هو الأشبه بعصرنا, والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه لا قصاص في القتل الخطأ، وإنما تجب الدية والكفارة، فكل من قتل إنساناً مسلماً أو ذمياً، مستأمناً أو مهادناً وجبت عليه الدية؛ لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدّقوا}، وقوله سبحانه: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}.
وأما الكفارة فلا تجب إلا في قتل المسلم ذكراً كان أو أنثى، بالغاً أو غير بالغ، عاقلاً أو مجنوناً.
وتتعدد الدية بعدد من قُتِل، قَلّوا أو كثروا، لكنها ليست على الجاني في ماله، بل على العاقلة وهم عصبته، أي الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم والإخوة وبنيهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة, في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " " (متفق عليه). وذهب الحنفية إلى القول بأن العاقلة هم أهل الديوان، وهو ما يسمى في زماننا هذا بالنقابة كنقابة سائقي التاكسي، ولعل هذا القول هو الأشبه بعصرنا, والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
عبد الحي يوسف
رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
- التصنيف: