حكم الحامل إذا رأت الدم وهي صائمة

منذ 2009-08-22
السؤال:

تسأل امرأة عن المرأة الحامل إذا رأت الدم هل تعتبره حيضًا، وتفطر مدة الأيام التي يخرج منها الخارج أم تصوم؛ لأنها سألت طالب علم فأفتاها بالصيام، وأفتاها آخر بأن تفطر؟

الإجابة:

إن كانت المرأة ليس لها عادة إذا حملت يأتيها الدم، فهذا ليس بدم حيض ولا تجلسه، بل هو في حكم الاستحاضة، فتصوم وتصلي، وتحرص على تنظيف المحل، وعمل الحفائظ اللازمة، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصح وضوؤها قبل دخول الوقت.

وإن كانت المرأة الحامل لها عادة يأتيها الدم كلما حملت، ويتكرر ذلك منها فيأتيها وقت الحيض من كل شهر، وتطهر في وقت الطهر. فهذا مما اختلف العلماء فيه، مع أنه قليل الوقوع، والمشهور من المذهب أنه ليس بحيض؛ لأن الحامل لا تحيض.

والقول الثاني: أنه إذا صلح أن يكون حيضًا فهو حيض، تجلسه كالحائض، وهذا هو الراجح في الدليل، ذكره الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، والله أعلم.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .