ما نصيب هؤلاء في الورثة؟
منذ 2009-09-28
السؤال: متوفى ترك زوجة وأماً وإخوة وأخوات من الأم وأبناء عم بنين وبنات وليس
له ذرية، أين ينحصر إرثه؟
الإجابة: الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فإن للزوجة الربع فرضاً؛ لقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد}، وللأم السدس فرضاً؛ لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}، والإخوة والأخوات من الأم شركاء في الثلث بالسوية؛ لقوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، والباقي لأولاد العم تعصيباً.
فتكون المسألة من اثني عشر: للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللإخوة من الأم أربعة أسهم، ولأولاد العم ثلاثة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
فإن للزوجة الربع فرضاً؛ لقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد}، وللأم السدس فرضاً؛ لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}، والإخوة والأخوات من الأم شركاء في الثلث بالسوية؛ لقوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، والباقي لأولاد العم تعصيباً.
فتكون المسألة من اثني عشر: للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللإخوة من الأم أربعة أسهم، ولأولاد العم ثلاثة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
عبد الحي يوسف
رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
- التصنيف: