الوفاء بالنذر المعلق قبل وجود الشَّرط

منذ 2010-03-02
السؤال: نذرت لله - سبحانه -: إن شفيت أن أصوم يومًا، وهذا منذ مدَّة بعيدة، غير أنَّني لم أشفَ تمامًا حتَّى هذه السَّاعة، هل أصوم حتَّى أخرج من حكْم النذْر؟ أم ماذا يتوجَّب عليَّ فعلُه؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالواجب الوفاء بالنَّذْر المعلَّق إذا حصل ما علِّق عليْه من شرط مذْكور، وهو الشِّفاء من المرض؛ لقول النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: "مَن نذر أن يُطيع الله فَلْيُطعه، ومَن نَذَر أن يَعصي الله فلا يعصِه"؛ رواه الإمام البخاري في صحيحه.
فإذا لم يَحصل ما علق عليه، وهو الشفاء التَّام - كما هو الظَّاهر من كلام السَّائل الكريم - فلا يلْزم الوفاء بالنَّذْر، ولا حِنْثَ عليْك، ولا كفَّارة.
أمَّا كونك تريدُ الوفاء بالنذر قبل حُصول المقصود، فاعلم أنَّ هذا لا يُجزئُ عن الوفاء به بعْد تحقُّق الشَّرط المعلَّق عليه النَّذْر؛ بمعنى: أنَّك إذا صمت الآنَ، لزِمَك الصَّوم ثانيةً عند حُصول الشَّفاء - إن شاء الله - لأنَّ النَّذر معلَّق على هذا.
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" - وهو يتحدَّث عن أنواع النذر -: "وإن كان معلقًا بشرْط، نحو أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو إن قدِم فلان الغائب، فلِلَّه عليَّ أن أصوم شهرًا، أو أصلِّي ركعتَين، أو أتصدَّق بدرهم، ونحو ذلك - فوقتُه وقت الشَّرط، فما لم يوجد الشَّرط، لا يَجب بالإجماع، ولو فعل ذلك قبل وجود الشَّرط، يكون نفلاً". اهـ.
وننبِّه السَّائل الكريم على أنَّ النَّذر مكروه، كما سبق بيانه في فتوى: "الوفاء بالنذر المعلَّق" وراجع على موقعنا فتوى الشيخ ابن جبرين "النذر مكروه والوفاء به لازم"،، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع الآلوكة على شبكة الانترنت.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام