ما حكم القراءة في الإنجيل؟
منذ 2010-07-23
السؤال: ما حكم القراءة في الإنجيل؟
الإجابة: حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز للمؤمن أن يقرأ في كتب أهل
الكتاب، التوراة والإنجيل، واستدل لذلك بما جاء من طرق أن النبي صلى
الله عليه وسلم رأى مع عمر رضي الله عنه شيئاً من التوراة فغضب وقال:
" " وقد جاء هذا الخبر من طرق فيها مقال، قال الحافظ بن
حجر بعد ذكره للطرق في فتح الباري (13/525): " وهذه جميع طرق هذا
الحديث، وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به، لكن مجموعها يقتضي أن لها
أصلا ً".
وقد نص جماعة من أهل العلم من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على المنع وعدم الجواز استناداً إلى ذلك، وقد ناقش الحافظ ابن حجر ما ذكر من إجماع فقال (13/525): "إن ثبت الإجماع فلا كلام فيه وقد قيده -أي الإجماع على التحريم- بالاشتغال بكتابتها ونظرها، فإن أراد من يتشاغل بذلك دون غيره فلا يحصل المطلوب؛ لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيره جاز، وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظر" ثم انتهى رحمه الله إلى النتيجة التالية: "والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم، والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان، فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف، ويدل لذلك نقل الأئمة قديماً وحديثاً من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه، وتواردوا عليه "وهذا الذي ذكره رحمه الله تفصيل جيد، وخلاصته جواز النظر في كتب أهل الكتاب للحاجة أو المصلحة"، ويمكن أن يستدل لذلك بما رواه البخاري (3635) ومسلم (1699) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة رجم اليهوديين اللذين زنيا " "، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مطالعة التوراة وقراءتها بين يديه للمصلحة، فدل هذا على الجواز،
أما إذا لم تكن مصلحة ولا مضرة في المطالعة فإنه يُكره؛ لما جاء في خبر عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لا يلزم منه التحريم، بل قد يكون من فعل المكروه ومن فعل خلاف الأولى، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (12/526)، ويمكن أن يستدل لذلك أيضاً بما رواه البخاري (4485) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ": {آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [العنكبوت:46].
أما إذا خشيت المضرة، فلا ريب في التحريم؛ لأن وسائل المحرم محرمة، والله تعالى أعلم.
20-8-1427هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
وقد نص جماعة من أهل العلم من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على المنع وعدم الجواز استناداً إلى ذلك، وقد ناقش الحافظ ابن حجر ما ذكر من إجماع فقال (13/525): "إن ثبت الإجماع فلا كلام فيه وقد قيده -أي الإجماع على التحريم- بالاشتغال بكتابتها ونظرها، فإن أراد من يتشاغل بذلك دون غيره فلا يحصل المطلوب؛ لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيره جاز، وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظر" ثم انتهى رحمه الله إلى النتيجة التالية: "والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم، والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان، فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف، ويدل لذلك نقل الأئمة قديماً وحديثاً من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه، وتواردوا عليه "وهذا الذي ذكره رحمه الله تفصيل جيد، وخلاصته جواز النظر في كتب أهل الكتاب للحاجة أو المصلحة"، ويمكن أن يستدل لذلك بما رواه البخاري (3635) ومسلم (1699) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة رجم اليهوديين اللذين زنيا " "، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مطالعة التوراة وقراءتها بين يديه للمصلحة، فدل هذا على الجواز،
أما إذا لم تكن مصلحة ولا مضرة في المطالعة فإنه يُكره؛ لما جاء في خبر عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لا يلزم منه التحريم، بل قد يكون من فعل المكروه ومن فعل خلاف الأولى، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (12/526)، ويمكن أن يستدل لذلك أيضاً بما رواه البخاري (4485) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ": {آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [العنكبوت:46].
أما إذا خشيت المضرة، فلا ريب في التحريم؛ لأن وسائل المحرم محرمة، والله تعالى أعلم.
20-8-1427هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
خالد بن عبد الله المصلح
محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم
- التصنيف: