هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للمجاهدين؟

منذ 2010-08-31
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للمجاهدين؟
الإجابة: مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة التي بين الله تعالى أوجه صرفها في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] وعلى هذا أكثر أهل العلم على اختلاف مذاهبهم الفقهية، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها لا تصرف إلا لمن يأخذها لحاجته، كالفقير والمسكين، فعلى قول الجمهور يجوز صرفها للمجاهدين؛ لأنهم أحد مصارف الزكاة كما في قوله تعالى: {وفي سبيل الله}، سواء أقيل بوجوب إخراجها طعاما، أم قيل بجواز إخراجها نقدا.
14-10-1428هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم