زكاة الأغنام التي ليست للتجارة

منذ 2010-09-17
السؤال: لدي مجموعة من الأغنام يتجاوز عددها 100 رأس، وأقوم بإعلافها طوال العام. وأنا أربي تلك الأغنام بقصد التجارة والاستفادة المادية وبقصد الهواية. حيث أنني أقوم بتربية الأغنام المنتجة (الأمهات) وأبيع إنتاج تلك الأغنام (صغار الغنم)، علماً بأن تكلفة إعلاف تلك الأغنام يُدفع من مبالغ مبيعات صغار الغنم. وللإحاطة، فإن الأغنام المنتجة (الأمهات) غير معروضة للبيع، ولكن في حين حصول سعر جيد لأحد تلك الأغنام (الأمهات) فإنني أبيعها.

أرجو الإفادة عن كيفية إخراج الزكاة لتلك الأغنام في تلك الحالة؟ وهل يخصم تكلفة إعلاف الأغنام وإخراج الزكاة على المتبقي من المبلغ، أم تكون الزكاة على كامل المبلغ؟
الإجابة: هذه الأغنام ليس فيها زكاة الغنم السائمة لأنك تعلفها. وإنما الذي يجب عليك فيها زكاة ما تعرضه منها للتجارة؛ لأنها من عروض التجارة التي تجب الزكاة في قيمتها عند جماهير العلماء، فإذا تم حول مالك فانظر إلى قيمة الغنم المعروض للتجارة وأخرج ربع العشر منه وهو ما يعرف بـاثنين ونصف في المائة وهذا دون خصم ما تصرفه في إعلاف الأمهات. أما ما تبيعه من الأمهات إذا أعطيت فيها ثمنا جيدا فليس عليك فيه زكاة لأنه بهذه الصفة التي ذكرت ليس من عروض التجارة.
27-9-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم