إعطاء الزكاة للقرابة

منذ 2010-10-07
السؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة للجدة والأخت والعمة والخالة ونحوهن من القرابة؟
الإجابة: أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل وأعظم أجرا من الأجانب، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري (1466) ومسلم (1000) من حديث عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها كانت تنفق على عبد الله و أيتام في حجرها فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله، فانطلقتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي أيتام في حجري؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة".

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد (15800) والترمذي (658) والنسائي (2582) وابن ماجه (1844) من حديث حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة".

وقد ذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى الأقارب الذين لا تجب نفقتهم جماعة من أهل العلم، منهم الشافعي والثوري وصاحبا أبي حنيفة وأحد القولين عن مالك ورواية عن أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد استثنوا الأصول (الوالدين) والفروع (الأولاد)، قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم" واختلفوا فيما عدا هذه الحال، والأقرب أنه يجوز دفعها لكل قريب لا تجب النفقة عليه، وفي حال وجوب النفقة وعجزه عنها؛ لعدم قدرته، فإنه يجوز أن يدفع زكاته أيضا؛ لأن وجوب النفقة يسقط بعجزه.
24-10-1427هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم