استئذان ولي الأمر في الجهاد
منذ 2010-11-22
السؤال: معلوم أن الجهاد نوعان:
1- طلب.
2- دفع.
وقد قرأت كثيرا من الكتب أبحث عن الاستئذان فلم أجد مذكورا إلا استئذان الولد من والديه والغريم من غريمه والزوجة من زوجها فقط وهذا في الطلب والدفع أما الإمام فإذنه مشترط في جهاد الطلب فقط كما قال صاحب الزاد مثلا: "ولا يجوز الغزو إلا بإذنه" أما في الدفع فلم أر من يشترط إذن الوالي المسلم فهل اطلعتم على من كتب في ذلك أو بيّنه بألفاظ واضحة؟
1- طلب.
2- دفع.
وقد قرأت كثيرا من الكتب أبحث عن الاستئذان فلم أجد مذكورا إلا استئذان الولد من والديه والغريم من غريمه والزوجة من زوجها فقط وهذا في الطلب والدفع أما الإمام فإذنه مشترط في جهاد الطلب فقط كما قال صاحب الزاد مثلا: "ولا يجوز الغزو إلا بإذنه" أما في الدفع فلم أر من يشترط إذن الوالي المسلم فهل اطلعتم على من كتب في ذلك أو بيّنه بألفاظ واضحة؟
الإجابة: الاستئذان من الوالد وغيره ممن ذكر أهل العلم، هو استئذانه في الجهاد
غير المتعين طلبا كان أو دفعا أما إذا تعين الجهاد فإنه لا طاعة لأحد
في تركه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل.
أما استئذان الإمام فهو واجب في الطلب وكذا في الدفع الذي فيه فسحة وإمكان استئذان، قال الخرقي في مختصره: "وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفاجئهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوه". قال ابن قدامة في شرحه ( 13- 33-34 ): "ولأنهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فواجب على الجميع فلم يجز لأحد التخلف عنه فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه لتعين الفساد في تركه ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة وتبعهم فقاتلهم من غير إذن مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " " وعلى هذا يحمل ما أطلقه بعض الفقهاء من عدم وجوب الإذن في الدفع كما هو ظاهر من تعليلاتهم بأن ذلك من حقوق الحماية ومقتضى الذب عن الحريم. ولا ريب أن في الاستئذان مصالح كثيرة حتى إن بعض فقهاء المالكية كتب في وصيته لبعض إخوانه كما في مواهب الجليل ( 3- 350): "التوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين وسلطانهم سلّم الفتنة وقلما اشتغل به أحد فأنجح. والله تعالى أعلم.
11-11-1424هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
أما استئذان الإمام فهو واجب في الطلب وكذا في الدفع الذي فيه فسحة وإمكان استئذان، قال الخرقي في مختصره: "وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفاجئهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوه". قال ابن قدامة في شرحه ( 13- 33-34 ): "ولأنهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فواجب على الجميع فلم يجز لأحد التخلف عنه فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه لتعين الفساد في تركه ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة وتبعهم فقاتلهم من غير إذن مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " " وعلى هذا يحمل ما أطلقه بعض الفقهاء من عدم وجوب الإذن في الدفع كما هو ظاهر من تعليلاتهم بأن ذلك من حقوق الحماية ومقتضى الذب عن الحريم. ولا ريب أن في الاستئذان مصالح كثيرة حتى إن بعض فقهاء المالكية كتب في وصيته لبعض إخوانه كما في مواهب الجليل ( 3- 350): "التوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين وسلطانهم سلّم الفتنة وقلما اشتغل به أحد فأنجح. والله تعالى أعلم.
11-11-1424هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
خالد بن عبد الله المصلح
محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم
- التصنيف: