إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة
منذ 2006-12-01
الإجابة: لهما منعه من حج التطوع ، ولا يأثمان بذلكم ، وليس لهما منعه من الحج
المفروض ، ويأثمان بمنعه ، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقا - وإن
كان عاصيا في التطوع - وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما .
من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 94
من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 94
الإسلام سؤال وجواب
موقع الإسلام سؤال وجواب
- التصنيف: