ما حكم سجود التلاوة للمسافر؟

منذ 2011-02-11
السؤال: ما حكم سجود التلاوة للمسافر؟
الإجابة: اختلف أهل العلم في المسافر الراكب تمر به آية سجود في غير الصلاة هل يسجد إيماء أو لا؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى: أنه يومئ بالسجود حيث كان وجهه فقد جاء في البخاري (1000) ومسلم (700) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". وذهب بعض الحنفية وهو وجه عند الشافعي إلى: أنه لا يجزئ الإيماء على الراحلة لفوات أعظم أركان سجود التلاوة وهو السجود على الجبهة. والذي يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب لأنه ثبت التخفيف في الصلاة النافلة في السفر في ركوعها وسجودها وسجود التلاوة موافق لهما في المعنى. أما الإيماء للراكب في الحضر فيمكن تخريجه على صلاة النافلة راكباً في الحضر، وقد اختلف فيه العلماء على قولين: فالجمهور على أن ذلك لا يجوز في الحضر لعدم الورود وذهب الظاهرية وبعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى جوازه في الحضر أيضاً وما عليه الجمهور أقرب للصواب، والله أعلم.

أما صلاة النافلة في السفر على الراحلة فجائز كما دلت عليه السنة ويومئ بالركوع والسجود.
27-3-1425هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم