هل تجوز صلاتنا على موكيت فاخر؟
منذ 2011-10-08
السؤال: فضيلة الشيخ: في مسجدنا نوع من الموكيت الفاخر، وتحته إسفنج ـ أو ما يسميه الناس لُباداً ـ وقد أفتانا بعض الناس أن الصلاة عليه لا تجوز لكون الجبهة لا تباشر الأرض، نرجو بيان الصحيح في ذلك.
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن أكثر الفقهاء ـ ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم ـ جوَّزوا الصلاة على البسط والزرابي وما يعرف اليوم بالسجاد أو الموكيت، وقد استدلوا على ذلك بأحاديث منها:
1- ما (رواه الشيخان) عن أمنا عائشة رضي الله عنها:"".
2- وما (رواه الشيخان) عن ميمونة رضي الله عنها قالت: ""، والخمرة: كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل، وتنسج بالسيور والخيوط.
3- وما (رواه أحمد وابن ماجه) عن ابن عباس رضي الله عنهم: "".
وعليه فلا حرج على المصلي أن يسجد على بساط ونحوه؛ وقد علق "الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى" على حديث ابن عباس بقوله: (وفيه جواز الصلاة على البسط وهو قول الجمهور، وكرهه جماعة من التابعين)[1]، وقال "ابن قدامة" في (المغني): (ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات، وصلى عمر على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج، وهو قول عوام أهل العلم). ا.هـ[2].
وأما الصلاة على الأسفنج فقد نص أهل العلم على أنها لا تصح إلا إذا كان الإسفنج مندكاً بحيث يمكن معه استقرار الجبهة على الأرض أو ما اتصل بها، وقد قال "الحافظ ابن حجر" رحمه الله تعالى في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: "" معناه: (فمكِّن جبهتك من مسجدك؛ فيجب تمكينها بأن يتحامل عليها؛ بحيث لو كان تحتها قطن انكبس)[3].
وقال "الدردير" رحمه الله تعالى: (ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه؛ فلا يصح على تبن أو قطن إلا إذا اندك)[4].
ولا يخفى أن الموكيت المفروش في مساجدنا اليوم يتوافر فيه هذا الشرط؛ حيث يتم دكه بقوة حتى إنه ليلتصق بالأرض التصاقاً، وعليه فإن الصلاة عليه صحيحة ـ إن شاء الله ـ ولا حرج على المصلي في المساجد المفروشة بتلك الهيئة.
وأما من كره السجود على البسط من التابعين وغيرهم فدليلهم ما (رواه ابن أبي شيبة) في "المصنف" عن سعيد بن المسيب وابن سيرين أنهما قالا: ""، وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.
وقال "ابن العربي" رحمه الله تعالى: (وكره مالك الصلاة على ثياب الكتان والقطن، وأجازه ابن مسلمة، وإنما كرهه من جهة الترفه)[5]. وقد ذكر "المالكية" رحمهم الله في (باب مكروهات الصلاة): (السجود على ما فيه رفاهية من ثياب وزرابي ونحو ذلك؛ ما لم يكن المسجد قد فرش به من قبل القائم عليه)[6].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نيل الأوطار 2/127
[2] المغني 2/177
[3] عون المعبود 3/105
[4] شرح الدردير 1/240
[5] عارضة الأحوذي 2/126 [6] تبيين المسالك 1/404
فإن أكثر الفقهاء ـ ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم ـ جوَّزوا الصلاة على البسط والزرابي وما يعرف اليوم بالسجاد أو الموكيت، وقد استدلوا على ذلك بأحاديث منها:
1- ما (رواه الشيخان) عن أمنا عائشة رضي الله عنها:"".
2- وما (رواه الشيخان) عن ميمونة رضي الله عنها قالت: ""، والخمرة: كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل، وتنسج بالسيور والخيوط.
3- وما (رواه أحمد وابن ماجه) عن ابن عباس رضي الله عنهم: "".
وعليه فلا حرج على المصلي أن يسجد على بساط ونحوه؛ وقد علق "الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى" على حديث ابن عباس بقوله: (وفيه جواز الصلاة على البسط وهو قول الجمهور، وكرهه جماعة من التابعين)[1]، وقال "ابن قدامة" في (المغني): (ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات، وصلى عمر على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج، وهو قول عوام أهل العلم). ا.هـ[2].
وأما الصلاة على الأسفنج فقد نص أهل العلم على أنها لا تصح إلا إذا كان الإسفنج مندكاً بحيث يمكن معه استقرار الجبهة على الأرض أو ما اتصل بها، وقد قال "الحافظ ابن حجر" رحمه الله تعالى في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: "" معناه: (فمكِّن جبهتك من مسجدك؛ فيجب تمكينها بأن يتحامل عليها؛ بحيث لو كان تحتها قطن انكبس)[3].
وقال "الدردير" رحمه الله تعالى: (ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه؛ فلا يصح على تبن أو قطن إلا إذا اندك)[4].
ولا يخفى أن الموكيت المفروش في مساجدنا اليوم يتوافر فيه هذا الشرط؛ حيث يتم دكه بقوة حتى إنه ليلتصق بالأرض التصاقاً، وعليه فإن الصلاة عليه صحيحة ـ إن شاء الله ـ ولا حرج على المصلي في المساجد المفروشة بتلك الهيئة.
وأما من كره السجود على البسط من التابعين وغيرهم فدليلهم ما (رواه ابن أبي شيبة) في "المصنف" عن سعيد بن المسيب وابن سيرين أنهما قالا: ""، وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.
وقال "ابن العربي" رحمه الله تعالى: (وكره مالك الصلاة على ثياب الكتان والقطن، وأجازه ابن مسلمة، وإنما كرهه من جهة الترفه)[5]. وقد ذكر "المالكية" رحمهم الله في (باب مكروهات الصلاة): (السجود على ما فيه رفاهية من ثياب وزرابي ونحو ذلك؛ ما لم يكن المسجد قد فرش به من قبل القائم عليه)[6].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نيل الأوطار 2/127
[2] المغني 2/177
[3] عون المعبود 3/105
[4] شرح الدردير 1/240
[5] عارضة الأحوذي 2/126 [6] تبيين المسالك 1/404
عبد الحي يوسف
رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
- التصنيف:
- المصدر: