اضطراب العادة بسبب اللولب
منذ 2011-11-25
السؤال: إذا اضطربت عادة المرأة بسبب تركيب اللولب ونحوه بحيث زادت يوما أو نقصت يوما، فهل تعمل بهذه الزيادة أو النقص أم تبقى على عادتها السابقة؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أولا نقول: تركيب اللولب الذي يظهر لي فيما أعلمه من قول الأطباء أنه محرم لأن اللولب كما يقول الأطباء هذا نوع من الإجهاض، والإجهاض محرم ولا يجوز حتى ولو كان في مرحلة النطفة حتى ولو كان للحمل لحظات لأن الله سبحانه وتعالى قال: {} [المرسلات: 20، 21]، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الماء في قرار محكم حافظ لما يودع فيه فكيف نجني عليه ونخرجه؟ ولهذا الأطباء يقولون بأن أدق مراحل تكوين الجنين هي مرحلة النطفة ففيها يكتسب كل الصفات الخَلقية والخُلقية وكل الموروثات وأيضا هذه النطفة تتأثر بالأدوية والإشعاعات، فكون المرأة تركب مثل هذا اللولب فمعنى ذلك أنها تجهض الحمل كلما حصل وهذا محرم ولا يجوز، والإجهاض في مرحلة النطفة محرم، وهذا قول الإمام مالك والليث بن سعد وابن حزم والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله وغيرهم من أئمة الإسلام.
وأما إذا حصل زيادة أو نقصان في الدورة الشهرية للمرأة بسبب تركيب اللولب فنقول: إذا كان الدم زائدا فإنه يأخذ أحكام الحيض وإن كان ناقصاً بأن رأت طهراً أو نشافاً فإنه يأخذ أحكام الطهر.
أولا نقول: تركيب اللولب الذي يظهر لي فيما أعلمه من قول الأطباء أنه محرم لأن اللولب كما يقول الأطباء هذا نوع من الإجهاض، والإجهاض محرم ولا يجوز حتى ولو كان في مرحلة النطفة حتى ولو كان للحمل لحظات لأن الله سبحانه وتعالى قال: {} [المرسلات: 20، 21]، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الماء في قرار محكم حافظ لما يودع فيه فكيف نجني عليه ونخرجه؟ ولهذا الأطباء يقولون بأن أدق مراحل تكوين الجنين هي مرحلة النطفة ففيها يكتسب كل الصفات الخَلقية والخُلقية وكل الموروثات وأيضا هذه النطفة تتأثر بالأدوية والإشعاعات، فكون المرأة تركب مثل هذا اللولب فمعنى ذلك أنها تجهض الحمل كلما حصل وهذا محرم ولا يجوز، والإجهاض في مرحلة النطفة محرم، وهذا قول الإمام مالك والليث بن سعد وابن حزم والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله وغيرهم من أئمة الإسلام.
وأما إذا حصل زيادة أو نقصان في الدورة الشهرية للمرأة بسبب تركيب اللولب فنقول: إذا كان الدم زائدا فإنه يأخذ أحكام الحيض وإن كان ناقصاً بأن رأت طهراً أو نشافاً فإنه يأخذ أحكام الطهر.
- التصنيف:
- المصدر: