الحركة في الصلاة
ما حكم مَنْ ينبِّهُ مَنْ بجواره في الصلاة أكثر مِنْ مرة بسبب زيادة حركته، سواء كان الشخص صغيرًا أم كبيرًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالواجِبَ على المسلم أن يُقبِل على صلاته ويخشع فيها، بقلبِهِ وَبَدَنِهِ؛ لقول الله تعالى: {} [المؤمنون:1،2]، وقال صلى الله عليه وسلم: "" (متفق عليه من حديث ابن مسعود).
أما الحركة اليسيرة في الصلاة -سواء للحاجة أو لمصلحة الصلاة– فجائزة؛ فقد صَحَّ في "مسند أحمد" و"الترمذي": "أنه صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو يصلي، وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أُمَامَةَ بنت ابنته، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها" (متفق عليه).
قال ابن قدامة في "المغني": "ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة، قال أحمد: لا بأس أن يحمل الرجل وَلَدَهُ في صلاة الفريضة؛ لحديث أبي قتادة، وحديث عائشة: "أنها استفتحت الباب، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حتى فتح لها" (رواه أبو داود والترمذي وأحمد)". اهـ.
قال النووي : في "شرح المهذب": "الفِعْلُ الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرًا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط".
وقال أيضا: "قال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه، إلا في مواضع:
أحدها: أن يفعله ناسيًا.
الثاني: أن يَفْعَلَهُ لحاجة مقصودة.
الثالث: أن يكون مندوبًا إليه؛ كقتل الحية والعقرب ونحوها وكدفع المار بين يديه".
وأما إن كانت الحَرَكَةُ لغير مصلحة، فمكروهة أو محرمة، وقد اتفق الفقهاء على أن الحركة الكثيرة المتوالية تُبطِل الصلاة؛ فعن جابر بن سَمُرَةَ قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "" (رواه مسلم).
وعليه؛ فَيَجُوزُ لَكَ أن تنبه من بجوارك بحركة خفيفة، أو تُسَبِّح له، أو تضرب بيدك على فخذك، ويؤيده ما في "الصحيحين" وغيرهما عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""، وقوله: (شيء) نكرة في سياق الشرط؛ فتعم كل شيء، وكذلك في حديث معاوية بن الحكم السُّلَمِي عند مسلم، أنه تكلم في الصلاة؛ فجعلوا يضربون بأَيْدِيهِمْ على أفخاذِهم ليسكت، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: