طلاق الكنايات!!

منذ 2012-06-11
السؤال:

قبل ١٥ سنة كنت عندما أختلف مع زوجتي أقول لها بعض الألفاظ مثل أخرجي من البيت، أو إذا ما يعجبك روحي عند أمك تدللك، أو عندما تكون عند أمها أقول أجلسي عند أمك تدللك، وغير ذلك من الألفاظ. المهم قرأت أن هذه من ألفاظ كنايات الطلاق، وإذا قلتها وأنت غاضب تطلق الزوجة بدون النظر في النية، لم أكن أعلم بهذا؛ ولو كنت أعلم لاحتطت في هذا الموضوع، ولما تجرأت على التلفظ بها، بعدما سمعت أحكام ألفاظ الكناية قلت مباشرة أنا لم أقصد الطلاق؛ لكن بعدها بشهور جاءني شك ووسواس؛ هل أنا أقصد الطلاق أم لا! وكيف أثبت لنفسي أني لا أقصد الطلاق! هذا الوسواس والشك يطاردني منذ عشر سنوات، وزاد الأمر صعوبة كثرة حديث النفس عن الطلاق وإمكانية وقوعه، مع أنني لم أتكلم به، وأيضاً قلت مرة خلاص المرأة طلقت على اعتبار أن الألفاظ تلك قد أوقعت طلاقا، وأيضاً أقول أن كان طلاقي قد وقع فإني أراجعها:

س١: كيف أتعامل مع موضوعي هذا؟ علماً بأني سألت كثيراً فيه.

س٢: هل عندما قلت خلاص الزوجة طلقت - باعتقاد أن ألفاظ الكنايات تلك أوقعت طلاقا - فيه شيء؟

س٣: ما حكم قولي إن كان طلاقا فإني أراجعك؟

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالذي يظهر لي من سؤالك أنك -والله أعلم- مبتلى بوسواس قهري، وأنصحك باتباع السبل الكفيلة بإذهابه عنك، وذلك بالإكثار من الدعاء وقراءة آية الكرسي، وحضور مجالس العلم وإهماله وعدم الالتفات إليه، وما سألت عنه من طلاق الكناية فهو معلق بالنية؛ فمن نوى بالكناية - ظاهرة كانت أو خفية - طلاقاً فقد وقع طلاقه، ومن لا فلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه "الحقي بأهلك" فكان طلاقاً لأنه نواه، وقال كعب بن مالك لامرأته - رضي الله عنهما - "الحقي بأهلك" وذلك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه باعتزال الثلاثة الذين خلفوا، ولم يكن طلاقاً لأنه ما نواه، والأصل بقاء الزوجية حتى يحصل اليقين بزوالها، وقولك: خلاص الزوجة طلقت على اعتبار أن تلك الكنايات طلاق؛ لا يعد طلاقاً لأنك لم تقصد إنشاء طلاق؛ بل قصدت الإخبار بالواقع بحسب ظنك لا كما هو الأمر في حقيقته، والعلم عند الله تعالى.

عبد الحي يوسف

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم