نصاب الأوراق النقدية
ما مقدارُ نِصاب زكاة المال لأعوام: 2005 و 2006 و2007 بالجنيه المصري؟ أرجو الإفادةَ سريعًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالظَّاهر من السؤال أنَّ السَّائل الكريم يَقْصِد زكاة الأوراق النقدية أو العملة الورقيَّة، فإذا كان كذلك فليعلمْ أنَّ العملة الورقيَّة نقدٌ قائم بذاته، له حكم النَّقديْن من الذهب والفضَّة في وجوب الزكاة إذا بلغتْ نصابًا وحال عليها الحول، والنّصاب هو ما يُعادِل قيمة أدنَى النِّصابيْنِ من الذَّهب أو الفِضَّة الخالصَيْن، ونصاب الذَّهب 85 جرامًا ونصاب الفضَّة 595 جرامًا، وهذا القول هو الأحوطُ لِبراءة الذّمَّة والأحظ للفقراء، وهو ما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 5/10/1425: حيثُ قرَّر أنَّ وجوب زكاة الأوراق النقديَّة إذا بلغتْ قيمتُها أدنى النّصابين من ذهب أو فضَّة، أو كانت تكمل النّصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة".
وسُئِلَتِ اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية عن: تقدير البانكنوت بالذَّهب أولى أم بالفضة؟ فأجابت:
"... وفي حالة بلوغ الموجود من العُملةِ المذكورة كلا من نصابِ الذَّهب أو نصاب الفضَّة فتقدَّر بالأحظّ للفقراء منهما؛ لكونه أنفعَ لهم، أمَّا إذا بلغت مقدارَ نِصاب أحدهما دون الآخر فيجب تقديرُها بِما بلغتْه منهما".
وعليه؛ فلِمعرفة نصاب المال في الأعوام المذكورة يُراجع سِعْر الذَّهب أو الفضَّة في تلك الأعوام المذكورة، ويمكنك معرفة ذلك بسؤالِ جواهرجي، فإنْ كان سعر الفضَّة مثلاً عام 2005 يساوي 10 جنيهات للجرام فيكون نصاب الزَّكاة هو: 595 × 10 =5950 جنيها، فتخرج منه 2.5 % وهكذا في بقية الأعوام،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: