مقدار فدية إطعام مسكين، ووقت إخراجها
امرأة مصابةٌ بِسرطان مرحلة متقدِّمة، يشقُّ عليْها الصَّوم، متَى وكيْف تُخْرج فدية طعام مِسكينٍ لشهْر رمضان؟ هَلْ تخرجها يومًا بيوم أو يَجوز إخراجُها دفعةً واحدة؟ وهل بعدَ رمضان أو أثناء رمضان؟ وهل يَجوز إخْراجها في صورة مالٍ وليس طعامًا؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فنسألُ الله العليَّ العظيم أن يَمنَّ على هذه الأخْتِ بالشِّفاء العاجل، الذي لا يُغادر سقمًا، أن ينعِمَ عليها بِجميل الشِّفاء.
أمَّا بِخصوص الإطعام، فإنَّه يُباح للمريض الذي يعجِز عن الصَّوم، أو يضرُّه، أو يؤخِّر بُرْأَه بإِخْبار طبيبٍ حاذقٍ - أن يُفطِر، ويقضي عدَّة ما أفطر من أيَّام أُخَر بعد شفائه؛ لقوله تعالى: {} [البقرة: 184]، هذا إذا كان المرضُ يُرْجى بُرْؤُه.
أمَّا المرضُ الَّذي لا يُرْجى زوالُه -إلا أن يشاءَ الله- ويعجِز فيه المريض عن الصَّوم - فعلى المريضِ أن يطْعِم عن كل يومٍ أفطَرَه مسكينًا؛ قال الله تعالى: {} [البقرة:184].
قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: "نزلتْ رخصةً للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعانِ الصيام، فيُطْعِمان مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا" (رواه البخاري).
قال ابن قدامة في "المغني" (4/396): "والمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ يُفْطِرُ، ويُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا؛ لأَنَّهُ في مَعْنَى الشَّيْخِ".اهـ.
وقال أيضًا: "وإنَّما يُصار إلى الفِدْية عندَ اليَأْس من القَضاء".اهـ.
أمَّا مقدار الفِدْية، فمختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من يقول يخرج صاعًا عن كل يوم، ومنهم من يقول: نصف صاع (يعني مُدَّين)، ومنهم من يقول: هو مُدٌّ من الطَّعام، وهو ما يساوي 750 غرامًا تقريبًا من الأُرْز، أو غيْرِه من غالب قُوت أهل البلد. ولعل إخراج نصف صاع هو الأولى إن شاء الله، إلا إذا تمكنتم من جمع المساكين وإطعامهم وجبة واحدة تشبعهم، إما عشاء، أو إفطارًا؛ كما يحصل في مشاريع تفطير الصائمين، وهذا لا يشترط فيه صاع ولا غيره. وتدفع هذه الفدية للمساكين بعدد أيام الشهر. ولا يجوز دفعها مالاً، بل لابد أن يكون طعامًا.
أمَّا وقت إخراجِها، فهي مخيَّرة بين أن تُخرِج الفدية عن كلِّ يومٍ بيومه، أو تَجمعها في نِهاية الشهر، وإن لم تستَطِع أداءَها في هذَيْن الوقتَيْن، كان دَيْنًا في ذِمَّتها، تؤدِّيه وقتَ استِطاعتها. هذا والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: