حكم التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو

منذ 2012-09-10
السؤال: أريد أن أسأل عن الصور التي نحتفظ بها للذكرى في الأدراج ولا تعلق هل هي حرام؟
وعن التصوير بكاميرا الفيديو قيل لي أنه جائز لأني أحب أن أحتفظ بالصور للذكرى؟
الإجابة: بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح هل هو من التصوير الذي جاءت النصوص بتحريمه أم لا؟
القول الأول: أن التصوير الفوتوغرافي حرام لا يباح إلا ما دعت إليه الضرورة أو اقتضته المصلحة العامة، وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني.
القول الثاني: أن التصوير الفوتوغرافي مباح جائز ولا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه وبهذا قال شيخنا محمد العثيمين والشيخ محمد بن نجيب المطيعي.

وقد استدل الفريق الأول بالعمومات التي فيها تحريم التصوير وأن التصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير الأخرى التي تنقش باليد فيدخل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "" وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من النصوص المحرمة للتصوير.

وقد أجاب القائلون بالجواز والإباحة: بأن النصوص الشرعية المحرمة للتصوير إنما حرمته لما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى بالتخطيط والتشكيل، والتصوير الفوتوغرافي ليس فيه شيء من ذلك؛ لأنه تصوير لصنع الله وخلقه وليس مضاهاة لخلق الله تعالى.

والذي يظهر لي أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه من التصوير؛ لأنه لا مضاهاة فيه لخلق الله، إنما غايته أنه صورة خلق الله تعالى ليس للإنسان فيها عمل من تسوية أو تشكيل، فهي نظير المرآة والصورة في الماء.
أما ما يتعلق بدخول الملائكة: فإنه قد روى البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" وفي بعض روايات البخاري ""، ورواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه: ""، وهذا الذي قبله محمول على ما يحرم من الصور، أما ما لا يحرم سواء كان مصوراً أو مجسماً كلعب البنات الصغار والممتهن من الصور فإنه لا يمنع دخول الملائكة فيما يظهر من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر لعب عائشة في بيته، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ""، وكذلك في حديث أبي طلحة رضي الله عنه الذي يرويه البخاري ومسلم من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه حدثه بسر بن عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ""، قال: فمرض زيد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصوير فقال: إلا رقم في ثوب، ألا سمعته، قلت: لا، قال: بل قد ذكره.

فما كان من الصور الفوتوغرافية معظماً مرفوعاً فأرى أنه ملحق بالمحرم لما فيه من التعظيم الذي يفضي إلى الشرك، أما ما كان منها محفوظاً في الرفوف والمحافظ وشبهها فلا أرى تحريم اقتنائه سواء كان للذكرى أو غيرها.
والله تعالى أعلم بالصواب.


أما التصوير بالفيديو: فهو مثل التصوير الفوتوغرافي من حيث الاختلاف في حكمه، وإن كان جماعة ممن يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافي يجيزون التصوير بالفيديو، وهو الظاهر؛ لأن التصوير به نقل لا عمل للإنسان في تشكيله أو تخليقه، فهو نظير المرآة ونحوها، وعلى هذا أكثر أهل العلم، ولا فرق في الجواز بين أن يكون ذلك للذكرى أو لغيرها.
والله أعلم.

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم