استِعْمال اللَّولب في المباعدة بين الولادات

منذ 2012-12-17
السؤال:

أريدُ أن أُباعدَ بين وِلاداتي، ماذا أفعل، هل استِعْمال اللَّولب حلالٌ أو حرامٌ؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فيجوزُ للمرأةِ أن تستعمل اللَّولب أو غيره كوسيلة لِلمباعدة بين الوِلادات، والمرجع في هذا لأهل الطب الثقات والمأمونين؛ لتحديد الوسيلة المناسبة والأكثر أمانًا؛ إذا تضرَّرتْ المرأة من توالي الحمْل والولادة:

من النَّاحية الصِّحِّية: كأن تكونَ مريضةً، أوْ ضعيفةً ولا تتحمَّل تَوالي الحمْل، أو منَ النَّاحية الاجتِماعيَّة: كأنْ يشقَّ عليْها رعايةُ أولادِها؛ لتتابُعِهم ولتقارُب أعمارِهم.

ولكِن يُشترط موافقةُ الزَّوج على ذلك؛ لأنَّ للزَّوج حقًّا في الإنْجاب، كما لابدَّ أيضًا من التأكُّد من عدم وجود أضرارٍ ناشئةٍ من ترْكيب اللَّولب؛ لقَوْل النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "" (رواه أحمدُ وابنُ ماجه)، وللفائدة راجعي الفتوى: "حكم تحديد النسل واستخدام موانع الحمل". 

هذا؛ وقد منع بعض أهل العلم من استعمال اللولب؛ لما فيه من النظر إلى الفرج ولمسه دون وجود ضرورة! وفي هذا الكلام نظر؛ لأن العلماء متفقون على جواز كشف العورة للتداوي، وهو غير واجب إجماعًا كما حكاه القرطبي وغيره؛ قال ابن قدامة في "المغني": "يباح للطّبيب النّظر إلى ما تدعو إليه الحاجة، من بدن المرأة الأجنبيّة من العورة وغيرها؛ فإنّه موضع حاجة".

وقال الخطيب الشّربينيّ في مغني "المحتاج": "وأمّا عند الحاجة فالنّظر واللّمس (مباحان لفصد وحجّامة وعلاج) ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ لأنّ في التّحريم حينئذ حرجًا، فللرّجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة".

وقد سُئل العلامة العثيمين في "جلسات رمضانية" عن حكم تركيب اللولب للمرأة من أجل منع الحمل؟
فأجاب: "... ولا ينبغي للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا عند الضرورة القصوى، وحينئذ تسأل الطبيب ما الذي تستعمله؟ أحبوبًا أم لولبًا؟ وأما بدون ضرورة قصوى، فإن مشقة الحمل وتربية الأولاد أمر لا بد منه، والإنسان إذا استعان بالله ووافق شرع الله، أعانه الله عز وجل".
هذا؛ والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام