حكم الطهارة وحكم التصرف فى قيمة مالية ربوية

منذ 2013-01-19
السؤال:

أريد كيفيَّة غسل الجنابة، وكيف أغسل الرِّجْل الصناعيَّة، مع العلم أنَّ غسلَها يؤدي لإفْسادها، وعندي مبلغ نزل من المصرِف وهو فوائد، ماذا أفعل؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد سبقَ بيانُ صفة غسل الجنابة في فتوى: "الطَّهارةُ الكُبْرى، وَصْفُها وأَنْوَاعُها". 

أمَّا الرِّجْل الصناعيَّة، فقد بيَّنَّا في الفتوى: "حكم طهارة الساق الصناعية": أنَّه لا يلزمُها شيءٌ من الطَّهارة؛ إلا إذا أصابتْها نجاسة، فإنَّها تُغْسل، أو تُمسح بطريقة لا تُفْسِدها. 

أمَّا بالنِّسْبة للفوائِد التي حصلتَ عليْها من ذلك المصرف: فإذا كان المصرِف المذكور مصرفًا إسلاميًّا يستثمِرُ أموالَه في طرق مشروعة، وقد حدَّد لعملائِه فائدةً بِحسب الأرباح التي يُرْجَى تحصيلُها - فهذا جائزٌ، ويَجوز لك الانتفاع بالمبلغ.

أمَّا إذا كان المصرف المذكور يَستثمِر أمواله في القُروض والإيداعات الرِّبويَّة، أو كان يحدِّد فائدةً ثابتة لا تتغير بتغيُّر الربح والخسارة - فهذا محرَّم، ولا يجوز لك الانتفاع بالمبلغ؛ بل يجب عليْك إنفاقُه على الفقراء والمساكين؛ لكونِه في الحقيقة قرضًا رِبويًّا، يقوم فيه المصرف بدوْر المقترِض، الذي يسدِّد القرض وزيادة.

وراجع للأهمية فتوى: "حكم الفوائد المصرفية"،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام