حكم أخذ الموكِّل في الأضحية شيئًا من شعره وأظفاره
أنا من سكان جدة ومسافر إلى الدمام في الحج وأرغب توكيل أحد الأشخاص ليقوم بذبح أضحيتي في جدة، هل يصح أن أحلق أم لا؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا حرجَ عليْك في توكيلِ أحد الأشخاصِ ليقوم بذبْح الهدْيِ نيابةً عنْك.
قال القرافي في "فروقه": "الأفعال قِسمان: منها ما يشتَمِل فعلُه على مصلحةٍ، مع قطع النَّظر عن فاعله: كردِّ الودائع، وقضاء الدُّيون، وردِّ الغصوبات، وتفْريق الزَّكوات والكفَّارات، ولحوم الهدايا والضَّحايا، وذبْح النُّسك، ونَحوها، فيصحُّ في جَميع ذلك النِّيابة إجماعًا؛ لأنَّ المقصود انتِفاع أهلِها بها، وذلك حاصلٌ مِمَّن هي عليْه لحصولها من نائبه؛ ولذلك لم تُشترطِ النِّيَّات في أكثرها".اهـ.
وقال فضيلة الشَّيخ محمد بن صالح العُثيمين -طيَّب الله ثَراه-: "لا بأس بِمن عليه هدي التَّمتُّع أو القِران، أو عليه فدية -فدية محظورٍ أو ترك واجب- أن يوكِّل مَن يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقةً أمينًا، فإن كان ثقة أمينًا، فلا بأْس، وإلاَّ فلا يوكِّل، على أنَّه -ولو كان ثقةً أمينًا- فالأفضل أن يُباشر الحاجُّ ذلك بيده، هذا هو الأفضل؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- ذبح هدْيَه بيده، وذبح أُضحيتَه بيده، وإن كان قد أعطى عليَّ بن أبي طالب أن يتمِّم ذبح هداياه؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلَّم- أشركه في هدْيِه".
ومن وكَّلَ شخصًا ليضحِّي عنه، فلا يجوز للموكِّل أن يأخذ شيئًا من شعره وأظفاره وبشرته؛ لحديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" (رواه مسلم)، وهذا يشمل من وكل غيره في الذبح في عدم الأخذ من شعره؛ لأنه مريد للأضحية، وهو قول الجمهور حيث قالوا: إن من يضحي، ومن يعلم أنّ غيره يضحّي عنه لا يزيل شيئاً من شعر رأسه أو بدنه بحلقٍ أو قصٍّ أو غيرهما، ولا شيئاً من أظفاره بتقليمٍ أو غيره، ولا شيئاً من بشرته كسلعةٍ لا يضرّه بقاؤها، وذلك من ليلة اليوم الأوّل من ذي الحجّة إلى الفراغ من ذبح الأضحيّة؛ وعلى القول بالسنية، يكون أخذ الشعر مكروهًا فقط، وعلى القول بالوجوب، يكون محرّمًا،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: