خلْع الإحرام أو تبديله، والوضوء للطواف

منذ 2013-06-16
السؤال:

هل يَجوز قِراءةُ القُرآن بدون وضوء؟
هل يلزَمُ الوضوء عند دُخول الميقات وحتَّى الاعتمار؟ وهل يَجوز خلْع الإحرام في الفُنْدق، والاستِحْمام، وتغْيير الإحرام والاعتمار؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد سبق أن بيَّنَّا جوازَ قِراءة القرآن على غيْر وضوءٍ، وأنَّ الوضوء للقراءة مستحبٌّ فقط وليس بواجب، في الفتاوى: "حكم قراءة القرآن على غير طهارة"، و"آداب قراءة القرآن، وحكم قراءته ومسِّه على غير طهارة"، و"حكم ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن، واستقبال القبلة، ومس المصحف على غير طهارة".
أمَّا مَن أراد العُمرة، فيستحبُّ -إذا وصل إلى الميقات- الاغتسالُ، وليستْ تِلك الطهارة بواجبةٍ عند أهْلِ العلم؛ إلا أن يكون هناك حدثٌ يُتَطهَّر منه، فلو تركه، فلا شيءَ عليْه؛ قال ابن المنذر: "أجْمع أهل العلم على: أنَّ الإحرام جائزٌ بغير اغتسال، وأنَّه غير واجب".

وقال ابن قدامة: "ويستحبُّ التنظُّف بإزالة الشَّعث، وقطْع الرَّائحة، ونتْفِ الإبط، وقصِّ الشَّارب، وقلْم الأظفار، وحلْق العانة؛ لأنَّه أمر يُسَنُّ له الاغتسال والطيب، فسُنَّ له هذا كالجُمُعة".

كما أنَّه يشرع له الوضوء، إن كان سيصلِّي في الميقات فريضةً أو نافلة، وقدِ استحبَّ كثير من الفقهاء أن يلبِّي عقِب الفرائض، واستدلُّوا بعموم حديثِ ابن عباس رضي الله عنْهُما أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم "" (أخرجه الإمام أحمد، والترمذي، والنَّسائي).

قال الشيخ ابنُ عثَيْمين شارحًا لقول صاحب "زاد المستقنع": (وسُنَّ لمُريد الإحرام إحرامٌ عقِب ركعتَيْن): "ولكنَّ الدَّليلَ الذي استدلَّ به الأصحاب -رحِمهم الله- لا يتعيَّن أن تكون هذه الصلاة خاصَّة بالإحرام، ولا صلاة مسنونة، بل أهلَّ دبُر صلاةٍ مفروضة، ولا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلَّم قصد أن يكون إهلالُه بعد الصلاة؟ أو أهلَّ لأنَّه لما صلَّى ركب، فأهلَّ عند ركوبِه؟ فيه احتمال، وذهب شيخُ الإسلام ابن تيمية رحِمه الله إلى أنَّ ركعَتَيِ الإحرام لا أصلَ لمشروعيَّتهما، وأنَّه ليس للإحرام صلاةٌ تخصُّه، لكن إن كان في الضُّحى، فيمكن أن يصلِّي صلاة الضحى، ويُحْرِم بعدها، وإن كان في وقْتِ الظهر، نقول: الأفضل أن تُمْسِك حتَّى تصلِّي الظهر، ثم تُحْرِم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر، وأمَّا صلاة مستحبَّة بعيْنِها للإحرام، فهذا لم يَرِدْ عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح". اهـ.

- وإذا كان الإنسان سيبقَى في الميقات حتَّى يأتيَ وقت الفريضة، فالأفضل أن يُهِلَّ بعد الفريضة، أمَّا المحافظة على الوضوء حتَّى أداء العمرة، فلا يلزم؛ وإنَّما المشروع الوضوء للطواف، سواءٌ مَن داخل المسجد الحرام أم غيْره -وهو مذهب المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة- أنَّ الوضوء فرضٌ للطَّواف، فرضِه ونفله؛ لقول النَّبيّ صلى الله عليه وسلَّم: "".

أمَّا خلْع لِباس الإحرام في الفُندق، أو تبديله بغَيْرِه، أو استِحْمام المحرم – فجائزٌ، والأمرُ فيه سَعة -إن شاء الله تعالى- مع الحذر من استخدام صابون أو (شامبو) معطر، أو مزيل الرائحة وليس هناك ما يَمنع من خلع الإحرام والاستحمام، بِخلاف ما يظنُّه كثيرٌ من النَّاس: أنَّ تبديل هذه الثياب لا يَجوز، لسببٍ أو لغير سبب؛ بلْ يَجب تغييرُها لو تنجَّستْ، ولا يُمْكن غسله إلا بالخلْع.

قال البخاري في "صحيحه": "وقال إبراهيمُ النخعي: لا بأسَ أن يبدِّل ثيابه".

قال في "الفتح": "أي يُغَيِّر المحرمُ ثيابَه ما شاء، وفي رواية ابن أبي شيبة: أنَّهم لم يرَوْا بأسًا أن يبدِّل المُحْرِم ثيابَه".

وقال أبو داود في "مسائله": "عن الحسن أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يُظاهِرَ المُحْرِم بِما شاء من الأُزُرِ والأردية، ويبدِّل ثيابَه التي أحرم فيها بغيْرِها من الثياب".اهـ.

وقد نصَّ على الجواز الشَّيخ محمَّد بن عثيمين، وهو ما أفْتَت به اللَّجنة الدَّائمة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام